وقع في الأصل بالألف و حقه أن يكتب بالياء لأن عينه مكسورة كوطئهم انتهى و بقية فوائد المتن تقدمت في باب أهل العلم و الفضل أحق بالإمامة من أبواب الإمامة و يأتي الكلام عليه مستوفي في أواخر المغازي أن شاء الله تعالى (قوله باب إذا دعت الأم ولدها في الصلاة) أي هل يجب اجابتها أم لا و إذا وجبت هل تبطل الصلاة أو لا في المسألتين خلاف و لذلك حذف المصنف جواب الشرط (قوله و قال الليث) وصله الإسماعيلي من طريق عاصم بن علي أحد شيوخ البخاري عن الليث مطولا و جعفر هو ابن ربيعة المصري و جريج بجيمين مصغر و قوله في وجه المياميس في رواية أبي ذر وجوه بصيغة الجمع و المياميس جمع مومسة بكسر الميم و هي الزانية قال ابن الجوزي اثبات الياء فيه غلط و الصواب حذفها و خرج على اشباع الكسرة و حكى غيره جوازه قال ابن بطال سبب دعاء أم جريج على ولدها أن الكلام في الصلاة كان في شرعهم مباحا فلم آثر استمراره في صلاته و مناجاته على اجابتها دعت عليه لتأخيره حقها انتهى و الذي يظهر من ترديده في قوله أمي و صلاتي أن الكلام عنده يقطع الصلاة فلذلك لم يجبها و قد روى الحسن بن سفيان و غيره من طريق الليث عن يزيد بن حوشب عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول لو كان جريج عالما لعلم أن اجابته أمه أولي من عبادة ربه و يزيد هذا مجهول و حوشب بمهملة ثم معجمه وزن جعفر و وهم الدمياطي فزعم أنه ذو ظليم و الصواب أنه غيره لأن ذا ظليم لم يسمع من النبي صلى الله عليه و سلم و هذا وقع التصريح بسماعه و قوله فيه يا بابوس بموحدتين بينهما ألف ساكنه و الثانية مضمومة و آخره مهملة قال القزاز هو الصغير و قال ابن بطال الرضيع و هو بوزن جاسوس و اختلف هل هو عربي أو معرب و أغرب الداودي الشارح فقال هو اسم ذلك الولد بعينه و فيه نظر و قد قال الشاعر * حنت قلوصى إلى بابوسها جزعا * و قال الكرماني أن صحت الرواية بتنوين السين تكون كنية له و يكون معناه يا أبا الشدة و سيأتي بقية الكلام عليه في ذكر بني إسرائيل (قوله باب مسح الحصي في الصلاة) قال ابن رشيد ترجم بالحصى و المتن الذي أورده في التراب لينبه على الحاق الحصي بالتراب في الاقتصار على التسوية مرة و أشار بذلك أيضا إلى ما ورد في بعض طرقه بلفظ الحصي كما أخرجه مسلم من طريق وكيع عن هشام الدستوائي عن يحيى ابن أبي كثير بلفظ المسح في المسجد يعني الحصي قال ابن رشيد لما كان في الحديث يعني و لا يدري أهي قول الصحابي أو غيره عدل عنها البخاري إلى ذكر الرواية التي فيها التراب و قال الكرماني ترجم بالحصى لأن الغالب أنه يوجد في التراب فيلزم من تسويته مسح الحصي (قلت) قد أخرجه أبو داود عن مسلم بن إبراهيم عن هشام بلفظ فإن كنت لا بد فاعلا فواحدة تسوية الحصي أخرجه الترمذي من طريق الأوزاعي عن يحيى بلفظ سألت النبي صلى الله عليه و سلم عن مسح الحصي في الصلاة فلعل البخاري أشار إلى هذه الرواية أو إلى ما رواه أحمد من حديث حذيفة قال سألت النبي صلى الله عليه و سلم عن كل شئ حتى عن مسح الحصي فقال واحدة أو دع و رواه أصحاب السنن من حديث أبي ذر بلفظ إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الرحمة تواجهه فلا يمسح الحصي و قوله إذا قام المراد به الدخول في الصلاة ليوافق حديث الباب فلا يكون منهيا عن المسح قبل الدخول فيها بل الأولى أن يفعل ذلك حتى لا يشتغل باله و هو في الصلاة
(٦٣)