دقيق العيد فيه استحباب تسريح المرأة و تضفيرها و زاد بعض الشافعية أن تجعل الثلاث خلف ظهرها و أورد فيه حديثا غريبا كذا قال و هو مما يتعجب منه مع كون الزيادة في صحيح البخاري و قد توبع راويها عليها كما تراه و في حديث أم عطية من الفوائد غير ما تقدم في هذه التراجم العشر تعليم الإمام من لا علم له بالأمر الذي يقع فيه و وتفويضه إليه إذا كان أهلا لذلك بعد أن ينبهه على علة الحكم و استدل به على أن الغسل من غسل الميت ليس بواجب لأنه موضع تعليم و لم يأمر به و فيه نظر لاحتمال أن يكون شرع بعد هذه الواقعة و قال الخطابي لا أعلم أحدا قال بوجوبه و كأنه ما درى أن الشافعي علق القول به على صحة الحديث و الخلاف فيه ثابت عند المالكية و صار إليه بعض الشافعية أيضا و قال ابن بزيزة الظاهر أنه مستحب و الحكمة فيه تتعلق بالميت لأن الغاسل إذا علم أن سيغتسل لم يتحفظ من شئ يصيبه من أثر الغسل فيبالغ في تنظيف الميت و هو مطمئن و يحتمل أن يتعلق بالغاسل ليكون عند فراغه على يقين من طهارة جسده مما لعله أن يكون أصابه من رشاش و نحوه انتهى و استدل به بعض الحنفية على أن الزوج لا يتولى غسل زوجته لأن زوج ابنة النبي صلى الله عليه و سلم كان حاضرا و أمر النبي صلى الله عليه و سلم النسوة بغسل ابنته دون الزوج و تعقب بأنه يتوقف على صحة دعوى أنه كان حاضرا و على تقدير تسليمه فيحتاج إلى ثبوت أنه لم يكن به مانع من ذلك و لا آثر النسوة على نفسه و على تسليمه فغاية ما فيه أن يستدل به على أن النسوة أولى منه لا على منعه من ذلك لو أراده و الله أعلم بالصواب (قوله باب الثياب البيض للكفن) أورد فيه حديث عائشة كفن النبي صلى الله عليه و سلم في ثلاثة أثواب بيض الحديث و تقرير الاستدلال به أن الله لم يكن ليختار لنبيه الا الأفضل و كأن المصنف لم يثبت على شرطه الحديث الصريح في الباب و هو ما رواه أصحاب السنن من حديث ابن عباس بلفظ البسوا ثياب البياض فإنها أطهر و أطيب و كفنوا فيها موتاكم صححه الترمذي و الحاكم و له شاهد من حديث سمرة بن جندب أخرجوه و إسناده صحيح أيضا و حكى بعض من صنف في الخلاف عن الحنفية أن المستحب عندهم أن يكون في أحدها ثوب حبرة و كأنهم أخذوا بما روى أنه عليه الصلاة و السلام كفن في ثوبين و برد حبرة أخرجه أبو داود من حديث جابر و إسناده حسن لكن روى مسلم و الترمذي من حديث عائشة أنهم نزعوها عنه قال الترمذي و تكفينه في ثلاثة أثواب بيض أصح ما ورد في كفنه و قال عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة لف في برد حبرة جفف فيه ثم نزع عنه و يمكن أن يستدل لهم بعموم حديث أنس كان أحب اللباس إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم الحبرة أخرجه الشيخان و سيأتي في اللباس و الحبرة بكسر الحاء المهملة و فتح الموحدة ما كان من البرود مخططا (قوله باب الكفن في ثوبين) كأنه أشار إلى أن الثلاث في حديث عائشة ليست شرطا في الصحة و إنما هو مستحب و هو قول الجمهور و اختلف فيما إذا شح بعض الورثة بالثاني أو الثالث و المرجح أنه لا يلتفت إليه و أما الواحد الساتر لجميع البدن فلا بد منه بالاتفاق (قوله حدثنا حماد) في رواية الأصيلي ابن زيد (قوله بينما رجل) لم اقف على تسميته (قوله واقف) استدل به على إطلاق لفظ الواقف على الراكب (قوله بعرفة) سيأتي بعد باب من وجه آخر و نحن مع النبي صلى الله عليه و سلم (قوله فوقصته أو قال فأوقصته) شك من الراوي و المعروف عند أهل اللغة الأول و الذي بالهمز شاذ
(١٠٨)