بجميعها للهو و اللعب و أغرب الداودي فزعم أن الصحابة ضربوا بأكفهم على أفخاذهم قال عياض كأنه أخذه من حديث معاوية بن الحكم الذي أخرجه مسلم ففيه فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم (قوله باب من سمي قوما أو سلم في الصلاة على غيره و هو لا يعلم) كذا للأكثر و زاد في رواية كريمة بعد على غيره مواجهة و حكى ابن رشيد أن في رواية أبي ذر عن الحموي إسقاط الهاء من غيره و إضافة مواجهة قال و يحتمل أن يكون بتنوين غير و فتح الجيم من مواجهة و بالنصب فيوافق المعنى الأول و يحتمل أن يكون بتاء التأنيث فيكون المعنى لا تبطل الصلاة إذا سلم على غير مواجهة و مفهومه أنه إذا كان مواجهة تبطل قال و كأن مقصود البخاري بهذه الترجمة أن شيئا من ذلك لا يبطل الصلاة لأن النبي صلى الله عليه و سلم لم يأمرهم بالإعادة و إنما علمهم ما يستقبلون لكن يرد عليه أنه لا يستوي حال الجاهل قبل وجود الحكم مع حالة بعد ثبوته و يبعد أن يكون الذين صدر منهم الفعل كان عن غير علم بل الظاهر أن ذلك كان عندهم شرعا مقررا فورد النسخ عليه فيقع الفرق انتهى و ليس في الترجمة تصريح بجواز و لا بطلان و كأنه ترك ذلك لاشتباه الأمر فيه و قد تقدم الكلام على فوائد حديث الباب في أواخر صفة الصلاة و قوله في هذا السياق و سمي ناسا بأعيانهم يفسره قوله في السياق المتقدم السلام على جبريل السلام على ميكائيل الخ و قوله و يسلم بعضنا على بعض ظاهر فيما ترجم له و الله تعالى أعلم (قوله باب التصفيق للنساء) تقدم الكلام عليه قبل باب و سفيان في الإسناد الأول هو ابن عيينة و في الثاني هو الثوري و يحيى شيخ البخاري هو أبن جعفر و كان منع النساء من التسبيح لأنها مأموره بخفض صوتها في الصلاة مطلقا لما يخشى من الافتتان و منع الرجال من التصفيق لأنه من شأن النساء و عن مالك و غيره في قوله التصفيق للنساء أي هو من شأنهن في غير الصلاة و هو على جهة الذم له و لا ينبغي فعله في الصلاة لرجل و لا امرأة و تعقب برواية حماد بن زيد عن أبي حازم في الأحكام بصيغة الأمر فليسبح الرجال و ليصفق النساء فهذا نص يدفع ما تأوله أهل هذه المقالة قال القرطبي القول بمشروعية التصفيق للنساء هو الصحيح خبرا و نظرا (قوله باب من رجع القهقرى في الصلاة أو تقدم بأمر ينزل به رواه سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه و سلم) يشير بذلك إلى حديثه الماضي قريبا ففيه فرفع أبو بكر يديه فحمد الله ثم رجع القهقرى و أما قوله أو تقدم فهو مأخوذ من الحديث أيضا و ذلك أن النبي صلى الله عليه و سلم وقف في الصف الأول خلف أبي بكر على إرادة الائتمام به فامتنع أبو بكر من ذلك فتقدم النبي صلى الله عليه و سلم و رجع أبو بكر من موقف الإمام إلى موقف المأموم و يحتمل أن يكون المراد بحديث سهل ما تقدم في الجمعة من صلاته صلى الله عليه و سلم على المنبر و نزوله القهقرى حتى سجد في أصل المنبر ثم تقدم حتى عاد إلى مقامه و الله أعلم و استدل به على جواز العمل في الصلاة إذا كان يسيرا و لم يحصل فيه التوالي (قوله حدثنا بشر ابن محمد) هو المروزي و عبد الله هو ابن المبارك ويونس هو ابن يزيد (قوله قال يونس قال الزهري) أي قال قال يونس و هي تحذف خطا في الاصطلاح لا نطقا (قوله ففجأهم) قال ابن التين كذا
(٦٢)