المحفوظ و لم يصب من احتج به على ترك استحباب الاضطجاع و الله أعلم (قوله باب الحديث بعد ركعتي الفجر) أعاد فيه الحديث المذكور و لفظه كان يصلي ركعتين و في آخره قلت لسفيان فإن بعضهم يرويه ركعتي الفجر قال سفيان هو ذاك و القائل قلت لسفيان هو علي بن المديني شيخ البخاري فيه و مراده بقوله بعضهم مالك كذا أخرجه الدارقطني من طريق بشر بن عمر عن مالك أنه سأله عن الرجل يتكلم بعد طلوع الفجر فحدثني عن سالم فذكره و قد أخرجه ابن خزيمة عن سعيد بن عبد الرحمن المخزومي عن ابن عيينة بلفظ كان يصلي ركعتي الفجر و استدل به على جواز الكلام بين صلاة الفجر و صلاة الصبح خلافا لمن كره ذلك و قد نقله ابن أبي شيبة عن ابن مسعود و لا يثبت عنه و أخرجه صحيحا عن إبراهيم و أبي الشعثاء و غيرهما * (تنبيه) * وقع هنا في بعض النسخ عن سفيان قال سالم أبو النضر حدثني أبي و قوله أبي زيادة لا أصل لها بل هي غلط محض حمل عليها تقديم الاسم على الصفة فظن بعض من لا خبرة له أن فاعل حدثني راو غير سالم فزاد في السند لفظ أبي و قد تقدم الحديث بهذا السند قريبا عن بشر بن الحكم عن سفيان عن أبي النضر عن أبي سلمة ليس بينهما أحد و كذا في الذي قبله من رواية مالك عن أبي النضر عن أبي سلمة و قد أخرجه الحميدي في مسنده عن سفيان حدثنا أبو النضر عن أبي سلمة و ليس لوالد أبي النضر مع ذلك رواية أصلا لا في الصحيح و لا في غيره فمن زادها فقد أخطأ و بالله التوفيق (قوله باب تعاهد ركعتي الفجر و من سماهما) في رواية الحموي و المستملي و من سماها أي سنة الفجر (قوله تطوعا) أورده في الباب بلفظ النوافل و أشار بلفظ التطوع إلى ما ورد في بعض طرقه ففي رواية أبي عاصم عن أبي جريج عند البيهقي قلت لعطاء أواجبة ركعتا الفجر أو هي من التطوع فقال حدثني عبيد بن عمير فذكر الحديث و جاء عن عائشة أيضا تسميتها تطوعا من وجه آخر فعند مسلم من طريق عبيد الله بن شقيق سألت عائشة عن تطوع النبي صلى الله عليه و سلم فذكر الحديث و فيه و كان إذا طلع الفجر صلى ركعتين (قوله بيان) بفتح الموحدة و التحتانية الخفيفة و يحيى بن سعيد هو القطان (قوله عن عطاء) في رواية مسلم عن زهير بن حرب عن يحيى عن ابن جريج حدثني عطاء (قوله عن عبيد بن عمير) في رواية ابن خزيمة عن يحيى بن حكيم عن يحيى بن سعيد بسنده أخبرني عبيد بن عمير (قوله أشد تعاهدا) في رواية ابن خزيمة أشد معاهدة و لمسلم من طريق حفص عن ابن جريج ما رأيته إلى شئ من الخير أسرع منه إلى الركعتين قبل الفجر زاد ابن خزيمة من هذا الوجه و لا إلى غنيمة (قوله باب ما يقرأ في ركعتي الفجر) هو بضم يقرأ على البناء للمجهول (قوله ثلاث عشرة ركعه) مخالف لما مضى قريبا من طريق أبي سلمة عن عائشة لم يكن يزيد على إحدى عشرة و قد تقدم طريق الجمع بينهما هناك (قوله خفيفتين) قال الإسماعيلي كان حق هذه الترجمة أن تكون تخفيف ركعتي الفجر (قلت) و لما ترجم به المصنف وجه وجيه و هو أنه أشار إلى خلاف من زعم أنه لا يقرأ في ركعتي الفجر أصلا و هو قول محكي عن أبي بكر الأصم و إبراهيم بن علية فنبه على أنه لا بد من القراءة و لو وصفت الصلاة بكونها خفيفة فكأنها أرادت قراءة الفاتحة فقط مسرعا أو قرأها مع شئ يسير غيرها واقتصر على ذلك لأنه لم يثبت عنده على شرطه تعيين ما يقرأ به فيهما و سنذكر ما ورد من ذلك بعد و اختلف في حكمة تخفيفها فقيل ليبادر إلى صلاة الصبح في أول الوقت و به جزم القرطبي
(٣٧)