بعد بابين لكنه بلفظ ما لكم حين نابكم شئ في الصلاة أخذتم بالتصفيح و سيأتي في آخر باب من أبواب السهو بلفظ التصفيق و مناسبته للترجمة من جهة أنه لم يأمرهم بالإعادة (قوله باب إذا قيل للمصلي تقدم أو أنتظر فانتظر فلا بأس) قال الإسماعيلي كأنه ظن المخاطبة للنساء وقعت بذلك و هن في الصلاة و ليس كما ظن بل هو شئ قيل لهن قبل أن يدخلن في الصلاة انتهى و الجواب عن البخاري أنه لم يصرح بكون ذلك قيل لهن و هن داخل الصلاة بل مقصوده يحصل بقول ذلك لهن داخل الصلاة أو خارجها و الذي يظهر أن النبي صلى الله عليه و سلم وصاهن بنفسه أو بغيره بالانتظار المذكور قبل أن يدخلن في الصلاة ليدخلن فيها على علم و يحصل المقصود من حيث انتظارهن الذي أمرن به فإن فيه انتظارهن للرجال و من لازمه نقدم الرجال عليهن و محصل مراد البخاري أن الانتظار أن كان شرعيا جاز و إلا فلا قال ابن بطال قوله تقدم أي قبل رفيقك و قوله أنتظر أي تأخر عنه و استنبط ذلك من قوله للنساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا فيقتضي امتثال ذلك تقدم الرجال عليهن و تأخرهن عنهم و فيه من الفقه جواز وقوع فعل المأموم بعد الإمام و جواز سبق المأمومين بعضهم بعضا في الأفعال و جواز التربص في أثناء الصلاة لحق الغير و لغير مقصود الصلاة و يستفاد منه جواز انتظار الإمام في الركوع لمن يدرك الركعة و في التشهد لمن يدرك الجماعة و فرع ابن المنير على أنه قيل ذلك للنساء داخل الصلاة فقال فيه جواز اصغاء المصلي في الصلاة لمن يخاطبه المخاطبة الخفيفة (قوله حدثنا محمد بن كثير) هو العبدي البصري و لم يخرج البخاري للكوفي و لا للشامي و لا للصغاني شيئا و سفيان هو الثوري و قد تقدم الكلام على المتن في أوائل كتاب الصلاة (قوله باب لا يرد السلام في الصلاة) أي باللفظ المتعارف لأنه خطاب ادمي و اختلف فيما إذا رده بلفظ الدعاء كان يقول اللهم اجعل على من سلم علي السلام ثم أورد المصنف حديث عبد الله و هو ابن مسعود في ذلك و قد تقدم قريبا في باب ما ينهى عنه من الكلام في الصلاة ثم أورد حديث جابر و هو دال على أن الممتنع الرد باللفظ (قوله شنظير) بكسر المعجمة و سكون النون بعدها ظاء معجمه مكسورة و هو علم على والد كثير و هو في اللغة السئ الخلق (قوله بعثني النبي صلى الله عليه و سلم في حاجة) بين مسلم من طريق أبي الزبير عن جابر أن ذلك كان في غزوة بني المصطلق (قوله فلم يرد علي) في رواية مسلم المذكورة فقال لي بيده هكذا و في رواية له أخرى فأشار إلي فيحمل قوله في حديث الباب فلم يرد علي أي باللفظ و كأن جابرا لم يعرف أو لا أن المراد بالإشارة الرد عليه فلذلك قال فوقع في قلبي ما الله أعلم به أي من الحزن و كأنه أبهم ذلك أشعارا بأنه لا يدخل من شدته تحت العبارة (قوله وجد) بفتح أوله و الجيم أي غضب (قوله إني أبطأت) في رواية الكشميهني أن أبطأت بنون خفيفه (قوله ثم سلمت عليه فرد علي) أي بعد أن فرغ من صلاته (قوله (3) و قال ما منعني أن أرد عليك) أي السلام (الا إني كنت أصلي) و لمسلم فرجعت و هو يصلي على راحلته و وجهه على غير القبلة و في هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم كراهة ابتداء السلام على المصلي لكونه ربما شغل بذلك فكره و استدعى منه الرد و هو ممنوع منه و بذلك قال جابر راوي الحديث و كرهه عطاء و الشعبي و مالك في رواية بن وهب و قال في المدونة لا يكره و به قال أحمد و الجمهور و قالوا يرد إذا فرغ من الصلاة أو و هو فيها
(٦٩)