الأبيض النقي و لا يكون الا من قطن و قد تقدم في باب الثياب البيض للكفن بلفظ يمانية بيض سحوليه من كرسف و عن ابن وهب السحول القطن و فيه نظر و هو بضم أوله و يروي بفتحه نسبة إلى سحول قرية باليمن و قال الأزهري بالفتح المدينة و بالضم الثياب و قيل النسب إلى القرية بالضم و أما بالفتح فنسبة إلى القصار لأنه يسحل الثياب أي ينقيها و الكرسف بضم الكاف و المهملة بينهما راء ساكنة هو القطن و وقع في رواية للبيهقي سحولية جدد (قوله باب الكفن بلا عمامة) كذا للأكثر و للمستملي الكفن في الثياب البيض و الأول أولى لئلا تتكرر الترجمة بغير فائدة و قد تقدم ما في هذا النفي في الباب الذي قبله (قوله ثلاثة أثواب) في طبقات ابن سعد عن الشعبي إزار و رداء و لفافه (قوله باب الكفن من جميع المال) أي من رأس المال و كأن المصنف راعى لفظ حديث مرفوع ورد بهذا اللفظ أخرجه الطبراني في الأوسط من حديث على و إسناده ضعيف و ذكره ابن أبي حاتم في العلل من حديث جابر و حكى عن أبيه أنه منكر قال ابن المنذر قال بذلك جميع أهل العلم الا رواية شاذة عن خلاس ابن عمرو قال الكفن من الثلث و عن طاوس قال من الثلث أن كان قليلا (قلت) أخرجهما عبد الرزاق و قد يرد على هذا الإطلاق ما استثناه الشافعية و غيرهم من الزكاة و سائر ما يتعلق بعين المال فإنه يقدم على الكفن و غيره من مؤنة تجهيزه كما لو كانت التركة شيئا مرهونا أو عبدا جانيا (قوله وبه قال عطاء والزهري و عمرو بن دينار و قتادة و قال عمرو بن دينار الحنوط من جميع المال) أما قول عطاء فوصله الدارمي من طريق ابن المبارك عن ابن جريج عنه قال الحنوط و الكفن من رأس المال و أما قول الزهري و قتادة فقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري و قتادة قالا الكفن من جميع المال و أما قول عمرو بن دينار فقال عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء الكفن و الحنوط من رأس المال قال و قاله عمرو بن دينار و قوله و قال إبراهيم يعني النخعي * يبدأ بالكفن ثم بالدين ثم بالوصية (قوله و قال سفيان) أي الثوري الخ وصله الدارمي من قول النخعي كذلك دون قول سفيان و من طريق أخرى عن النخعي بلفظ الكفن من جميع المال وصله عبد الرزاق عن سفيان أي الثوري عن عبيدة بن معتب عن إبراهيم قال فقلت لسفيان فأجر القبر و الغسل قال هو من الكفن أي أجر حفر القبر و اجر الغاسل من حكم الكفن في أنه من رأس المال (قوله حدثنا أحمد بن محمد المكي) هو الأزرقي على الصحيح (قوله عن سعد) أي ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف فإبراهيم بن سعد في هذا الإسناد راو عن أبيه عن جده عن جد أبيه و سيأتي سياقه في الباب الذي يليه أصرح اتصالا من هذا و يأتي الكلام على فوائده مستوفى في باب غزوة أحد من كتاب المغازي و شاهد الترجمة منه قوله في الحديث فلم يوجد له لأن ظاهره أنه لم يوجد ما يملكه الا البرد المذكور و وقع في رواية الأكثر الا بردة بالضمير العائد عليه و في رواية الكشميهني الا بردة بلفظ واحدة البرود و سيأتي حديث خباب في الباب الذي بعده بلفظ و لم يترك الا نمرة و اختلف فيما إذا كان عليه دين مستغرق هل يكون كفنه ساترا لجميع بدنه أو للعورة فقط المرجح الأول و نقل ابن عبد البر الإجماع على أنه لا يجزئ ثوب واحد يصف ما تحته من البدن (قوله أو رجل آخر) لم أقف على اسمه و لم يقع في أكثر الروايات الا بذكر حمزة و مصعب فقط و كذا أخرجه أبو نعيم في مستخرجه من طريق منصور بن
(١١٢)