اختلاف طرقه دلالة على جواز تخصيص بعض الأيام ببعض الأعمال الصالحة و المداومة على ذلك و فيه أن النهي عن شد الرحال لغير المساجد الثلاثة ليس على التحريم لكون النبي صلى الله عليه و سلم كان يأتي مسجد قباء راكبا و تعقب بان مجيئه صلى الله عليه و سلم إلى قباء إنما كان لمواصلة الأنصار و تفقد حالهم و حال من تأخر منهم عن حضور الجمعة معه و هذا هو السر في تخصيص ذلك بالسبت (قوله باب فضل ما بين القبر والمنبر) لما ذكر فضل الصلاة في مسجد المدينة أراد أن ينبه على أن بعض بقاع المسجد أفضل من بعض و ترجم بذكر القبر و أورد الحديثين بلفظ البيت لأن القبر صار في البيت و قد ورد في بعض طرقه بلفظ القبر قال القرطبي الرواية الصحيحة بيتي و يروي قبري و كأنه بالمعنى لأنه دفن في بيت سكناه (قوله عن عبد الله بن أبي بكر) أي ابن محمد بن عمرو بن حزم (قوله عن عبيد الله) هو ابن عمر العمري و ثبت ذلك في رواية أبي ذر و الأصيلي (قوله و منبري على حوضي) سقطت هذه الجملة من رواية أبي ذر و سيأتي هذا الحديث بسنده و متنه كاملا في أواخر فضل المدينة من أواخر كتاب الحج و يأتي الكلام على المتن هناك أن شاء الله تعالى مستوفي (قوله باب مسجد بيت المقدس) أي فضله (قوله و آنقنني) (3) بالمد ثم نون مفتوحة ثم قاف ساكنة بعدها نونان يقال آنقه كذا إذا أعجبه و شئ مونق أي معجب و قوله و أعجبنني من التأكيد بغير اللفظي و حكى ابن الأثير أنه روى أينقنني بتحتانية بدل الألف قال و ليس بشئ و ضبطه الأصيلي اتقنني بمثناة فوقانيه من التوق و إنما يقال منه توقني كشوقني (قوله لا تسافر المرأة) سيأتي الكلام عليه في الحج (قوله و لا صوم) سيأتي في الصوم و قوله في الصلاة تقدم في أواخر المواقيت و قوله و لا تشد الرحال تقدم قريبا * (خاتمة) * اشتملت أبواب التطوع و ما معها من الأحاديث المرفوعة على أربعة و ثلاثين حديثا المعلق منها عشرة أحاديث و سائرها موصولة المكرر منها فيها و فيما مضى اثنان و عشرون حديثا و الخالص اثنا عشر و أفقه مسلم على تخريجها سوى حديث ابن عمر في صلاة الضحى و حديث عبد الله بن مغفل في الركعتين قبل المغرب و حديث عقبة بن عامر فيه و فيها من الآثار الموقوفة على الصحابة و من بعدهم أحد عشر أثرا و هي الستة المذكورة في الباب الأول و أثر ابن عمر عن أبيه و أبي بكر و نفسه في ترك صلاة الضحى و أثر أبي تميم في الركعتين قبل المغرب و أثر محمود بن الربيع عن أبي أيوب و كلها موصولة و الله أعلم (قوله أبواب العمل في الصلاة) ثبت في نسخة الصغاني هنا بسملة (قوله باب) في نسخة الصغاني أبواب (استعانة اليد في الصلاة إذا كان من أمر الصلاة و قال ابن عباس
(٥٧)