بالإشارة و سيأتي اختلافهم في الإشارة في أواخر أبواب سجود السهو (قوله باب رفع الأيدي في الصلاة لأمر ينزل به) ذكر فيه حديث سهل بن سعد من رواية عبد العزيز عن أبي حازم و عبد العزيز هذا هو ابن أبي حازم (قوله وحانت الصلاة) الواو فيه حالية و في رواية الكشميهني و قد حانت الصلاة (قوله أن شئت) في رواية الحموي أن شئتم (قوله من الصف) في رواية الكشميهني في الصف (قوله فرفع أبو بكر يده) في رواية الكشميهني يديه بالتثنية و هذا موضع الترجمة و يؤخذ منه أن رفع اليدين للدعاء و نحوه في الصلاة لا يبطلها و لو كان في غير موضع الرفع لأنها هيئة استسلام وخضوع و قد أقر النبي صلى الله عليه و سلم أبا بكر على ذلك (قوله حيث أشرت عليك) في رواية الكشميهني حين أشرت إليك و قد تقدم الكلام على فوائده كما أشرت إليه قريبا (قوله باب الخصر في الصلاة) بفتح المعجمة و سكون المهملة أي حكم الخصر و المراد وضع اليدين عليه في الصلاة (قوله حدثنا حماد) هو ابن زيد و محمد هو ابن سيرين (قوله نهى) بضم النون على البناء للمجهول و فاعل ذلك النبي صلى الله عليه و سلم كما في رواية هشام (قوله وقال هشام) يعني ابن حسان (و أبو هلال) يعني الراسبي (عن ابن سيرين الخ) أما رواية هشام و هو ابن حسان فوصلها المؤلف في الباب لكن وقع في رواية أبي ذر عن الحموي و المستملي نهى على البناء للفاعل و لم يسمه و سماه الكشميهني في روايته و قد رواه مسلم و الترمذي من طريق أبي أسامة عن هشام بلفظ نهى النبي صلى الله عليه و سلم أن يصلي الرجل مختصرا و كذا رواه أبو داود من طريق محمد بن سلمة عن هشام كذلك و بلفظ عن الخصر في الصلاة و أما رواية أبي هلال فوصلها الدارقطني في الأفراد من طريق عمرو بن مرزوق عنه بلفظ عن الاختصار في الصلاة (قوله نهى) بالضم على البناء للمفعول و في رواية الكشميهني نهى النبي صلى الله عليه و سلم (قوله متخصرا) في رواية الكشميهني مخصرا بتشديد الصاد و للنسائي مختصرا بزيادة المثناة و للإسماعيلي من طريق سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد قال قيل لأيوب أن هشاما روى عن محمد عن أبي هريرة قال نهى عن الاختصار في الصلاة فقال إنما قال التخصر و كأن سبب إنكار أيوب لفظ الاختصار لكونه يفهم معنى آخر غير التخصر كما سيأتي و قد فسره ابن أبي شيبة عن أبي أسامة بالسند المذكور فقال فيه قال ابن سيرين هو أن يضع يده على خاصرته و هو يصلي و بذلك جزم أبو داود و نقله الترمذي عن بعض أهل العلم و هذا هو المشهور من تفسيره و حكى الهروي في الغريبين أن المراد بالاختصار قراءة آية أو آيتين من آخر السورة و قيل أن يحذف الطمأنينة و هذان القولان و أن كان أحدهما من الاختصار ممكنا لكن رواية التخصر و الخصر تاباهما و قيل الاختصار أن يحذف الآية التي فيها السجدة إذا مر بها في قراءته حتى لا يسجد
(٧٠)