على أخيها محمد و كذا المشط و الظفر كما سيأتي (قوله باب هل تكفن المرأة في إزار الرجل) أورد فيه حديث أم عطيه أيضا و شاهد الترجمة قوله فيه فأعطاها إزاره قال ابن رشيد أشار بقوله هل إلى تردد عنده في المسألة فكأنه أو ماء إلى احتمال اختصاص ذلك بالنبي صلى الله عليه و سلم لأن المعنى الموجود فيه من البركة و نحوها قد لا يكون في غيره و لا سيما مع قرب عهده بعرقه الكريم و لكن الأظهر الجواز و قد نقل ابن بطال الاتفاق على ذلك لكن لا يلزم من ذلك التعقب على البخاري لأنه إنما ترجم بالنظر إلى سياق الحديث و هو قابل للاحتمال و قال الزين بن المنير نحوه و زاد احتمال الاختصاص بالمحرم أم بمن يكون في مثل إزار النبي صلى الله عليه و سلم و جسده من تحقق النظافة و عدم نفرة الزوج و غيرته أن تلبس زوجته لباس غيره (قوله باب يجعل الكافور في الأخيرة) أي في الغسلة الأخيرة قال الزين بن المنير لم يعين حكم ذلك لاحتمال صيغة اجعلن للوجوب و الندب (قوله و عن أيوب هو معطوف على الإسناد الأول و قد تقدم الكلام عليه فيما قبل و اختلف في هيئة جعله في الغسلة الأخيرة فقيل يجعل في ماء و يصب عليه في آخر غسلة و هو ظاهر الحديث و قيل إذا كمل غسله طيب بالكافور قبل التكفين و قد ورد في رواية النسائي بلفظ و اجعلن في آخر ذلك كافورا * (تنبيه) * قيل ما مناسبة إدخال هذه الترجمة و هي متعلقة بالغسل بين ترجمتين متعلقتين بالكفن أجاب الزين بن المنير بأن العرف تقديم ما يحتاج إليه الميت قبل الشروع في الغسل أو قبل الفراغ منه ليتيسر غسله و من جملة ذلك الحنوط انتهى ملخصا و يحتمل أن يكون أشار بذلك إلى خلاف من قال أن الكافور يختص بالحنوط و لا يجعل في الماء و هو عن الأوزاعي و بعض الحنفية أو يجعل في الماء و هو قول الجمهور كما تقدم قريبا و لفظة الأخيرة صفة موصوف محذوف فيحتمل أن يكون التقدير الغسلة و هو الظاهر و يحتمل أن يكون الخرقة التي تلي الجسد (قوله باب نقض شعر المرأة) أي الميتة قبل الغسل و التقييد بالمرأة خرج مخرج الغالب أو الأكثر و إلا فالرجل إذا كان له شعر ينقض لأجل التنظيف و ليبلغ الماء البشرة و ذهب من منعه إلى أنه قد يفضي إلى انتتاف شعره و أجاب من أثبته بأنه يضم إلى ما انتثر منه (قوله و قال ابن سيرين الخ) وصله سعيد بن منصور من طريق أيوب عنه (قوله حدثنا أحمد) كذا للأكثر غير منسوب و نسبه أبو علي بن شبويه عن الفربري أحمد بن صالح (قوله قال أيوب) في رواية الإسماعيلي من طريق حرملة عن ابن وهب عن ابن جريج أن أيوب بن أبي تميمة أخبره (قوله و سمعت) هو معطوف على محذوف تقديره سمعت كذا و سمعت حفصة و سيأتي بيانه في الباب الذي بعده (قوله انهن جعلن رأس بنت رسول الله صلى الله عليه و سلم ثلاثة قرون نقضنه ثم غسلنه) في رواية الإسماعيلي قالت نقضته و الظاهر أن القائلة أم عطية و لعبد الرزاق عن معمر عن أيوب في هذا الحديث فقلت نقضته فغسلته فجعلته ثلاثة قرون قالت نعم و المراد بالرأس شعر الرأس فهو من مجاز المجاورة و فائدة النقض تبليغ الماء البشرة و تنظيف الشعر من الأوساخ و لمسلم من رواية أيوب عن حفصة عن أم عطية مشطناها ثلاثة قرون و هو بتخفيف المعجمة أي سرحناها بالمشط و فيه حجة للشافعي و من وافقه على استحباب تسريح الشعر و اعتل من كرهه بتقطيع الشعر و الرفق يؤمن معه ذلك (قوله باب كيف الأشعار للميت) أورد فيه حديث أم عطية
(١٠٦)