ذلك من عدم الرضا بالقضاء فإن وقع التصريح بالاستحلال مع العلم بالتحريم أو التسخط مثلا بما وقع فلا مانع من حمل النفي على الإخراج من الدين (قوله لطم الخدود) خص الخد بذلك لكونه الغالب في ذلك و إلا فضرب بقية الوجه انظر في ذلك (قوله و شق الجيوب) جمع جيب بالجيم و الموحدة و هو ما يفتح من الثوب ليدخل فيه الرأس و المراد بشقه إكمال فتحه إلى آخره و هو من علامات التسخط (قوله ودعا بدعوى الجاهلية) في رواية مسلم بدعوى أهل الجاهلية أي من النياحة و نحوها و كذا الندبة كقولهم وا جبلاه و كذا الدعاء بالويل و الثبور كما سيأتي بعد ثلاثة أبواب (قوله باب رثاء النبي صلى الله عليه و سلم سعد ابن خولة) سعد بالنصب على المفعولية و خولة بفتح المعجمة و سكون الواو و الرثاء بكسر الراء و بالمثلثة بعدها مدة مدح الميت و ذكر محاسنه و ليس هو المراد من الحديث حيث قال الراوي يرثى له رسول الله صلى الله عليه و سلم و لهذا اعترض الإسماعيلي الترجمة فقال ليس هذا من مراثي الموتى و إنما هو من التوجع يقال رثيته إذا مدحته بعد موته و رثيت له إذا تحزنت عليه و يمكن أن يكون مراد البخاري هذا بعينه كأنه يقول ما وقع من النبي صلى الله عليه و سلم فهو من التحزن و التوجع و هو مباح و ليس معارضا لنهيه عن المراثي التي هي ذكر أوصاف الميت الباعثة على تهييج الحزن و تجديد اللوعة و هذا هو المراد بما أخرجه أحمد و ابن ماجة و صححه الحاكم من حديث عبد الله ابن أبي أوفى قال نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن المراثي و هو عند ابن أبي شيبة بلفظ نهانا أن نتراثى و لا شك أن الجامع بين الامرين التوجع والتحزن و يؤخذ من هذا التقرير مناسبة إدخال هذه الترجمة في تضاعيف التراجم المتعلقة بحال من يحضر الميت (قوله أن مات بفتح الهمزة) و لا يصح كسرها لأنها تكون شرطية و الشرط لما يستقبل و هو قد كان مات و المعنى أن سعد ابن خولة و هو من المهاجرين من مكة إلى المدينة و كانوا يكرهون الإقامة في الأرض التي هاجروا منها و تركوها مع حبهم فيها لله تعالى فمن ثم خشي سعد بن أبي وقاص أن يموت بها و توجع رسول الله صلى الله عليه و سلم لسعد ابن خولة لكونه مات بها و أفاد أبو داود الطيالسي في روايته لهذا الحديث عن إبراهيم بن سعد عن الزهري أن القائل يرثي له الخ هو الزهري و يؤيده أن هاشم بن هاشم و سعد بن إبراهيم رويا هذا الحديث عن عامر بن سعد فلم يذكرا ذلك فيه و كذا في رواية عائشة بنت سعد عن أبيها كما سيأتي في كتاب الوصايا مع بقية الكلام عليه و ذكر الاختلاف في تسمية البنت المذكورة أن شاء الله تعالى (قوله باب ما ينهى من الحلق عند المصيبة) تقدم الكلام على هذا التركيب في باب ما يكره من النياحة على الميت و على الحكمة في اقتصاره على الحلق دون ما ذكر معه في الباب الذي قبله و قوله عند المصيبة قصر للحكم على تلك الحالة و هو واضح (قوله و قال الحكم بن موسى) هو القنطري بقاف مفتوحة و نون ساكنة و وقع في رواية أبي الوقت حدثنا الحكم و هو وهم فإن الذين جمعوا رجال البخاري في صحيحه أطبقوا على ترك ذكره في شيوخه فدل على أن الصواب رواية الجماعة بصيغة التعليق و قد وصله مسلم في صحيحه فقال حدثنا الحكم بن موسى و كذا ابن حبان فقال أخبرنا أبو يعلى حدثنا الحكم (قوله عن عبد الرحمن بن جابر) هو ابن يزيد بن جابر نسب إلى جده في هذه الرواية و صرح به في رواية مسلم و مخيمرة بمعجمة و راء مصغر (قوله وجع) بكسر
(١٣٢)