أيضا و إنما أفرد له هذه الترجمة لقوله في هذا السياق و زعم أن الأشعار ألقفنها فيه و فيه اختصار و التقدير وزعم أن معنى قوله أشعرنها إياه الففنها و هو ظاهر اللفظ لأن الشعار ما يلي الجسد من الثياب و القائل في هذه الرواية و زعم هو أيوب و ذكر ابن بطال أنه ابن سيرين و الأول أولى و قد بينه عبد الرزاق في روايته عن ابن جريج قال قلت لأيوب قوله أشعرنها تؤزر به قال ما أراه الا قال الففنها فيه (قوله و قال الحسن الخرقة الخامسة الخ) هذا يدل على أن أول الكلام أن المرأة تكفن في خمسة أثواب و قد وصله ابن أبي شيبة نحوه و روى الجوزقي من طريق إبراهيم بن حبيب ابن الشهيد عن هشام بن حسان عن حفصة عن أم عطية قالت فكفناها في خمسة أثواب و خمرناها كما يخمر الحي و هذه الزيادة صحيحة الإسناد و قول الحسن في الخرقة الخامسة قال به زفر و قالت طائفة تشد على صدرها لتضم أكفانها و كأن المصنف أشار إلى موافقة قول زفر و لا يكره القميص للمرأة على الراجح عند الشافعية و الحنابلة (قوله حدثنا أحمد) كذا للأكثر غير منسوب و قال أبو علي بن شبويه في روايته حدثنا أحمد يعني ابن صالح * (فائدة) * قوله و لا أدري أي بناته هو مقول أيوب و فيه دليل على أنه لم يسمع تسميتها من حفصة و قد تقدم قريبا من وجه آخر عنه أنها أم كلثوم (قوله باب يجعل شعر المرأة ثلاثة قرون) أي ضفائر (قوله حدثنا سفيان) هو الثوري و هشام هو ابن حسان و أم الهذيل هي حفصة بنت سيرين (قوله ضفرنا) بضاد ساقطة و فاء خفيفه (شعر بنت النبي صلى الله عليه و سلم تعني ثلاثة قرون و قال وكيع قال سفيان) أي بهذا الإسناد (ناصيتها و قرنيها) أي جانبي رأسها و رواية وكيع وصلها الإسماعيلي بهذه الزيادة و زاد ثم ألقيناه خلفها و سيأتي الكلام على هذه الزيادة في الباب الذي يليه و استدل به على ضفر شعر الميت خلافا لمن منعه فقال ابن القاسم لا أعرف الضفر بل يكف و عن الأوزاعي و الحنفية يرسل شعر المرأة خلفها و على وجهها مفرقا قال القرطبي و كأن سبب الخلاف أن الذي فعلته أم عطية هل استندت فيه إلى النبي صلى الله عليه و سلم فيكون مرفوعا أو هو شئ رأته ففعلته استحسانا كلا الأمرين محتمل لكن الأصل أن لا يفعل في الميت شئ من جنس القرب الا بإذن من الشرع محقق و لم يرد ذلك مرفوعا كذا قال و قال النووي الظاهر اطلاع النبي صلى الله عليه و سلم و تقريره له (قلت) و قد رواه سعيد بن منصور بلفظ الأمر من رواية هشام عن حفصة عن أم عطية قالت قال لنا رسول الله صلى الله عليه و سلم اغسلنها وترا و اجعلن شعرها ضفائر و قال ابن حبان في صحيحه ذكر البيان بأن أم عطية إنما مشطت ابنة النبي صلى الله عليه و سلم بأمره لا من تلقاء نفسها ثم أخرج من طريق حماد عن أيوب قال قالت حفصة عن أم عطية اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا و اجعلن لها ثلاثة قرون * (تنبيه) * قوله ثلاثة قرون مع قوله ناصيتها و قرنيها لا تضاد بينهما لأن المراد بالثلاثة قرون الضفائر و المراد بالقرنين الجانبان (قوله باب يلقى شعر المرأة خلفها) في رواية الأصيلي و أبي الوقت يجعل و زاد الحموي ثلاثة قرون ثم أورد المصنف حديث أم عطية من رواية هشام بن حسان عن حفصة و فيه فضفرنا شعرها ثلاثة قرون فألقيناها خلفها أخرجه مسدد عن يحيى بن سعيد و قد أخرجه النسائي عن عمرو بن علي عن يحيى بلفظ و مشطناها و قد تقدم ذلك من رواية الثوري عن هشام أيضا و عند عبد الرزاق من طريق أيوب عن حفصة ضفرنا رأسها ثلاثة قرون ناصيتها و قرنيها و ألقيناه إلى خلفها قال ابن
(١٠٧)