المعلق من ذلك ستة و البقية موصولة المكرر منها فيها و فيما مضى ثلاثة و عشرون حديثا و البقية خالصة و وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث أبي برزة في قصة انفلات دابته و حديث عبد الله بن عمرو المعلق في النفخ في السجود و حديث أبي هريرة في التخصر و حديثه في القراءة في العتمة و فيه من الآثار عن الصحابة و غيرهم ستة آثار و الله أعلم * (قوله بسم الله الرحمن الرحيم) * (باب ما جاء في السهو إذا قام من ركعتي الفريضة) و للكشميهني و الأصيلي و أبي الوقت ركعتي الفرض و سقط لفظ باب من رواية أبي ذر و السهو الغفلة عن الشئ و ذهاب القلب إلى غيره و فرق بعضهم بين السهو و النسيان و ليس بشئ و اختلف في حكمه فقال الشافعية مسنون كله و عن المالكية السجود للنقص واجب دون الزيادة و عن الحنابلة التفصيل بين الواجبات غير الأركان فيجب لتركها سهوا و بين السنن القولية فلا يجب و كذا يجب إذا سها بزيادة فعل أو قول يبطلها عمده و عن الحنفية واجب كله و حجتهم قوله في حديث ابن مسعود الماضي في أبواب القبلة ثم ليسجد سجدتين و مثله لمسلم من حديث أبي سعيد و الأمر للوجوب و قد ثبت من فعله صلى الله عليه و سلم و أفعاله في الصلاة محمولة على البيان و بيان الواجب واجب و لا سيما مع قوله صلوا كما رأيتموني أصلي (قوله عن عبد الرحمن الأعرج) كذا في رواية كريمة و لم يسم في رواية الباقين (قوله عن عبد الله بن بحينة تقدم في التشهد أن بحينة اسم أمه أو أم أبيه و على هذا فينبغي أن يكتب ابن بحينة بألف (قوله صلى لنا) أي بنا أو لأجلنا و قد تقدم في أبواب التشهد من رواية شعيب عن ابن شهاب بلفظ صلي بهم و يأتي في الإيمان و النذور من رواية ابن أبي ذئب عن ابن شهاب بلفظ صلى بنا (قوله من بعض الصلوات) بين في الرواية التي تليها أنها الظهر (قوله ثم قام) زاد الضحاك بن عثمان عن الأعرج فسبحوا به فمضى حتى فرغ من صلاته أخرجه ابن خزيمة و في حديث معاوية عند النسائي و عقبة بن عامر عند الحاكم جميعا نحو هذه القصة بهذه الزيادة (قوله فلما قضى صلاته) أي فرغ منها كذا رواه مالك عن شيخه و قد استدل به لمن زعم أن السلام ليس من الصلاة حتى لو أحدث بعد أن جلس و قبل أن يسلم تمت صلاته و هو قول بعض الصحابة و التابعين و به قال أبو حنيفة و تعقب بان السلام لما كان للتحليل من الصلاة كان المصلي إذا انتهى إليه كمن فرغ من صلاته و يدل على ذلك قوله في رواية ابن ماجة من طريق جماعة من الثقات عن يحيى بن سعيد عن الأعرج حتى إذا فرغ من الصلاة الا أن يسلم فدل على أن بعض الرواة حذف الاستثناء لوضوحه و الزيادة من الحافظ مقبولة (قوله و نظرنا تسليمه) أي انتظرنا و تقدم في رواية شعيب بلفظ و انتظر الناس تسليمه و في هذه الجملة رد على من زعم أنه صلى الله عليه و سلم سجد في قصة ابن بحينة قبل السلام سهوا أو أن المراد بالسجدتين سجدتا الصلاة أو المراد بالتسليم التسليمة الثانية و لا يخفى ضعف ذلك و بعده (قوله كبر قبل التسليم فسجد سجدتين) فيه مشروعية سجود السهو و أنه سجدتان فلو اقتصر على سجدة واحدة ساهيا لم يلزمه شئ أو عامدا بطلت صلاته لأنه تعمد الاتيان بسجدة زائدة ليست مشروعة و أنه يكبر لهما كما يكبر في غيرهما من السجود و في رواية
(٧٣)