في الصلاة لتلاوتها حكاه الغزالي و حكى الخطابي أن معناه أن يمسك بيده مخصرة أي عصا يتوكأ عليها في الصلاة و أنكر هذا ابن العربي في شرح الترمذي فأبلغ و يؤيد الأول ما روى أبو داود و النسائي من طريق سعيد بن زياد قال صليت إلى جنب ابن عمر فوضعت يدي على خاصرتي فلما صلى قال هذا الصلب في الصلاة و كان رسول الله صلى الله عليه و سلم ينهى عنه و اختلف في حكمة النهي عن ذلك فقيل لأن إبليس اهبط متخصرا أخرجه ابن أبي شيبة من طريق حميد بن هلال موقوفا و قيل لأن اليهود تكثر من فعله فنهى عنه كراهة للتشبه بهم أخرجه المصنف في ذكر بني إسرائيل عن عائشة زاد ابن أبي شيبة فيه في الصلاة و في رواية له لا تشبهوا باليهود و قيل لأنه راحة أهل النار أخرجه ابن أبي شيبة أيضا عن مجاهد قال وضع اليد على الحقو استراحة أهل النار و قيل لأنها صفة الراجز حين ينشد رواه سعيد بن منصور من طريق قيس بن عباد بإسناد حسن و قيل لأنه فعل المتكبرين حكاه المهلب و قيل لأنه فعل أهل المصائب حكاه الخطابي و قول عائشة أعلى ما ورد في ذلك و لا منافاة بين الجميع * (تنبيه) * وقع في نسخة الصغاني في باب الخصر في الصلاة و روى أنه استراحة أهل النار و ما أظن أن قوله روى الخ الا من كلامه لا من كلام البخاري و قد ذكرت من رواه و لله الحمد و الله أعلم (قوله باب تفكر الرجل الشئ في الصلاة) الشئ بالنصب على المفعولية و التقييد بالرجل لا مفهوم له لأن بقية المكلفين في حكم ذلك سواء قال المهلب التفكر أمر غالب لا يمكن الاحتراز منه في الصلاة و لا في غيرها لما جعل الله للشيطان من السبيل على الإنسان و لكن يفترق الحال في ذلك فإن كان في أمر الآخرة و الدين كان أخف مما يكون في أمر الدنيا (قوله و قال عمر إني لأجهز جيشي و أنا في الصلاة) وصله ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن أبي عثمان النهدي عنه بهذا سواء قال ابن التين إنما هذا فيما يقل فيه التفكر كأن يقول أجهز فلانا أقدم فلانا أخرج من العدد كذا و كذا فيأتي على ما يريد في أقل شئ من الفكرة فأما أن يتابع التفكر و يكثر حتى لا يدري كم صلى فهذا اللاهي في صلاته فيجب عليه الإعادة انتهى و ليس هذا الإطلاق على وجهه و قد جاء عن عمر ما يأباه فروى ابن أبي شيبة من طريق عروة بن الزبير قال قال عمر إني لأحسب جزية البحرين و أنا في الصلاة و روى صالح بن أحمد حنبل في كتاب المسائل عن أبيه من طريق همام بن الحرث أن عمر صلى المغرب فلم يقرأ فلما انصرف قالوا يا أمير المؤمنين انك لم تقرأ فقال إني حدثت نفسي و أنا في الصلاة بعير جهزتها من المدينة حتى دخلت الشام ثم أعاد و أعاد القراءة و من طريق عياض الأشعري قال صلى عمر المغرب فلم يقرأ فقال له أبو موسى انك لم تقرأ فأقبل على عبد الرحمن بن عوف فقال صدق فأعاد فلما فرغ قال لا صلاة ليست فيها قراءة إنما شغلني عير جهزتها إلى الشام فجعلت أتفكر فيها و هذا يدل على أنه إنما أعاد لترك القراءة لا لكونه كان مستغرقا في الفكرة و يؤيده ما روى الطحاوي من طريق ضمضم بن حوس عن عبد الرحمن بن حنظلة بن الراهب أن عمر صلى المغرب فلم يقرأ في الركعة الأولى فلما كانت الثانية قرأ بفاتحة الكتاب مرتين فلما فرغ و سلم سجد سجدتي السهو و رجال هذه الآثار ثقات و هي محمولة على أحوال مختلفة و الأخير كأنه مذهب لعمر و لهذه المسألة التفات إلى مسألة الخشوع في الصلاة و قد تقدم البحث فيه في مكانه (قوله حدثنا روح) هو ابن عبادة و عمر بن سعيد هو ابن أبي حسين المكي
(٧١)