كوفيون (قوله متى أرمي الجمار) يعني في غير يوم الأضحى (قوله فارمه) بهاء ساكنة للسكت وقوله إذا رمى إمامك فارمه يعني الأمير الذي على الحج وكأن ابن عمر خاف عليه أن يخالف الأمير فيحصل له منه ضرر فلما أعاد عليه المسئلة لم يسعه الكتمان فأعلمه بما كانوا يفعلونه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقد رواه ابن عيينة عن مسعر بهذا الإسناد فقال فيه فقلت له أرأيت إن أخر إمامي أي الرمي فذكر له الحديث أخرجه ابن أبي عمر في مسنده عنه ومن طريقه الإسماعيلي وفيه دليل على أن السنة أن يرمي الجمار في غير يوم الأضحى بعد الزوال وبه قال الجمهور وخالف فيه عطاء وطاوس فقالا يجوز قبل الزوال مطلقا ورخص الحنفية في الرمي في يوم النفر قبل الزوال وقال إسحق إن رمى قبل الزوال أعاد إلا في اليوم الثالث فيجزئه (قوله باب رمي الجمار من بطن الوادي) كأنه أشار بذلك إلى رد ما رواه ابن أبي شيبة وغيره عن عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلو إذا رمى الجمرة لكن يمكن الجمع بين هذا وبين حديث الباب بأن التي ترمي من بطن الوادي هي جمرة العقبة لكونها عند الوادي بخلاف الجمرتين الأخريين ويوضح ذلك قوله في حديث ابن مسعود في الطريق الآتية بعد باب بلفظ حين رمى جمرة العقبة وكذا روى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن عمرو بن ميمون عن عمر أنه رمى جمرة العقبة في السنة التي أصيب فيها وفي غيرها من بطن الوادي ومن طريق الأسود رأيت عمر رمى جمرة العقبة من فوقها وفي إسناد هذا الثاني حجاج بن أرطاة وفيه ضعف وسنذكر بقية الكلام عليه هناك (قوله وقال عبد الله بن الوليد) هو العدني هكذا رويناه موصولا في جامع سفيان الثوري رواية العدني عنه من طريق عبد الرحمن بن منده بأسناده إلى عبد الله بن الوليد وفائدة هذا التعليق بيان سماع سفيان وهو الثوري له من الأعمش وتمتاز جمرة العقبة عن الجمرتين الأخريين بأربعة أشياء اختصاصها بيوم النحر وأن لا يوقف عندها وترمى ضحى ومن أسفلها استحبابا (قوله باب رمي الجمار بسبع حصيات ذكره ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم) يشير بذلك إلى حديث ابن عمر الموصول عنده بعد بابين ويأتي الكلام عليه هناك وأشار في الترجمة إلى رد ما رواه قتادة عن ابن عمر قال ما أبالي رميت الجمار بست أو سبع وأن ابن عباس أنكر ذلك وقتادة لم يسمع من ابن عمر أخرجه ابن أبي شيبة من طريق قتادة وروى من طريق مجاهد من رمى بست فلا شئ عليه ومن طريق طاوس يتصدق بشئ وعن مالك والأوزاعي من رمى بأقل من سبع وفاته التدارك يجبره بدم وعن الشافعية في ترك حصاة مد وفي ترك حصاتين مدان وفي ثلاثة فأكثر دم وعن الحنفية إن ترك أقل من نصف الجمرات الثلاث فنصف صاع وإلا فدم (قوله عن إبراهيم) هو ابن يزيد النخعي ورواية الحكم عنه لهذا الحديث مختصرة وقد ساقها الأعمش عنه أتم من هذا كما سيأتي الكلام عليه في الباب الذي يليه (قوله باب يكبر مع كل حصاة قاله ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم) يأتي الكلام عليه بعد باب (قوله عن عبد الواحد هو ابن زياد البصري (قوله سمعت الحجاج) يعني ابن يوسف
(٤٦٣)