ابن سيرين عن أم عطية فما وفت غير أم سليم و أم كلثوم و امرأة معاذ بن أبي سبرة كذا فيه و الصواب ما في الصحيح امرأة معاذ و بنت أبي سبرة و لعل بنت أبي سبرة يقال لها أم كلثوم و إن كانت الرواية التي فيها أم معاذ محفوظة فلعلها أم معاذ بن جبل و هي هند بنت سهل الجهنية ذكرها ابن سعد أيضا و عرف بمجموع هذا النسوة الخمس و هي أم سليم و أم العلاء و أم كلثوم و أم عمرو و هند إن كانت الرواية محفوظه و إلا فيختلج في خاطري أن الخامسة هي أم عطية راوية الحديث ثم وجدت ما يؤيده من طريق عاصم عن حفصة عن أم عطية بلفظ فما وفت غيري و غير أم سليم أخرجه الطبراني أيضا ثم وجدت ما يرده و هو ما أخرجه إسحق بن راهويه في مسنده من طريق هشام بن حسان عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية قالت كان فيما أخذ علينا أن لا ننوح الحديث فزاد في آخره و كانت لا تعد نفسها لأنها لما كان يوم الحرة لم تزل النساء بها حتى قامت معهن فكانت لا تعد نفسها لذلك و يجمع بأنها تركت عد نفسها من يوم الحرة (قلت) يوم الحرة قتل فيه من الأنصار من لا يحصى عدده و نهبت المدينة الشريفة و بذل فيها السيف ثلاثة أيام و كان ذلك في أيام يزيد بن معاوية و في حديث أم عطية مصداق ما وصفه النبي صلى الله عليه و سلم بأنهن ناقصات عقل و دين و فيه فضيلة ظاهرة للنسوة المذكورات قال عياض معنى الحديث لم يف ممن بايع النبي صلى الله عليه و سلم مع أم عطية في الوقت الذي بايعت فيه النسوة إلا المذكورات لا أنه لم يترك النياحة من المسلمات غير خمسة و سيأتي الكلام على بقية فوائده في تفسير سورة الممتحنة إن شاء الله تعالى (قوله باب القيام للجنازة) أي إذا مرت على من ليس معها و أما قيام من كان معها إلى أن توضع بالأرض فيأتي في ترجمة مفردة و سنذكر اختلاف العلماء في كل منهما فيما بعد (قوله حتى تخلفكم) بضم أوله و فتح المعجمة و تشديد اللام المكسورة بعدها فاء أي تترككم و راءها و نسبة ذلك إليها على سبيل المجاز لأن المراد حاملها (قوله قال سفيان) هذا السياق لفظ القدرة في مسنده و يحتمل أن يكون علي بن عبد الله حدث به على السياقين فقال مرة عن سفيان حدثنا الزهري عن سالم و قال مرة قال الزهري أخبرني سالم و المراد من السياقين أن كلا منهما سمعه من شيخه (قوله زاد الحميدي) يعني عن سفيان بهذا الاسناد و قد رويناه موصولا في مسنده و أخرجه أبو نعيم في مستخرجه من طريقه كذلك و كذا أخرجه مسلم عن أبي بكر ابن أبي شيبة و ثلاثة معه أربعتهم عن سفيان بالزيادة الا أنه في سياقهم بالعنعنة و في هذا الإسناد رواية تابعي عن تابعي و صحابي عن صحابي في نسق و الله أعلم (قوله باب متى يقعد إذا قام للجنازة) سقط هذا الباب و الترجمة من رواية المستملي و ثبتت الترجمة دون الباب لرفيقه (قوله حتى يخلفها أو تخلفه) شك من البخاري أو من قتيبة حين حدثه به و قد رواه النسائي عن قتيبة و مسلم عن قتيبة و محمد بن رمح كلاهما عن الليث فقالا حتى تخلفه من غير شك (قوله أو توضع من قبل أن تخلفه) فيه بيان للمراد من رواية سالم الماضية و قد أخرجه مسلم من طريق ابن جريج عن نافع بلفظ إذا رأى أحدكم الجنازة فليقم حين يراها حتى تخلفه إذا كان غير متبعها (قوله باب من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال) كأنه أشار بهذا إلى ترجيح رواية من روى في حديث الباب حتى توضع بالأرض على رواية من روى حتى توضع في اللحد و فيه اختلاف على سهيل بن أبي صالح عن أبيه قال أبو داود رواه
(١٤٢)