هريرة بلفظ إحدى صلاتي العشي قال ابن سيرين سماها أبو هريرة و لكن نسيت أنا و لمسلم إحدى صلاتي العشي أما الظهر و أما العصر و الظاهر أن الاختلاف فيه من الرواة و أبعد من قال يحمل على أن القصة وقعت مرتين بل روى النسائي من طريق ابن عون عن ابن سيرين أن الشك فيه من أبي هريرة و لفظه صلى الله عليه و سلم إحدى صلاتي العشي قال أبو هريرة و لكني نسيتها فالظاهر أن أبا هريرة رواه كثيرا على الشك و كان ربما غلب على ظنه أنها الظهر فجزم بها و تارة غلب على ظنه أنها العصر فجزم بها و طرأ الشك في تعيينها أيضا علي ابن سيرين و كان السبب في ذلك الاهتمام بما في القصة من الأحكام الشرعية و لم تختلف الرواة في حديث عمران في قصة الخرباق أنها العصر فإن قلنا إنهما قصة واحدة فيترجح رواية من عين العصر في حديث أبي هريرة (قوله فسلم) زاد أبو داود من طريق معاذ عن شعبة في الركعتين و سيأتي في الباب الذي بعده من طريق أيوب عن ابن سيرين و في الذي يليه من طريق أخرى عن ابن سيرين بأتم من هذا السياق و نستوفي الكلام عليه ثم (قوله قال سعد) يعني ابن إبراهيم راوي الحديث و هو بالإسناد المصدر به الحديث و قد أخرجه ابن أبي شيبة عن غندر عن شعبة مفردا و هذا الأثر يقوي قول من قال إن الكلام لمصلحة الصلاة لا يبطلها لكن لا يحتمل ان يكون عروة تكلم ساهيا أو ظانا أن الصلاة تمت و مرسل عروة هذا مما يقوي طريق أبي سلمة الموصولة و يحتمل أن يكون عروة حمله عن أبي هريرة فقد رواه عن أبي هريرة جماعة من رفقه عروة من أهل المدينة كابن المسيب و عبيد الله بن عبد الله بن عتبة و أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحرث و غيرهم من الفقهاء (قوله باب من لم يتشهد في سجدتي السهو) أي إذا سجدهما بعد السلام من الصلاة و أما قبل السلام فالجمهور على أنه لا يعيد التشهد و حكى ابن عبد البر عن الليث أنه يعيده و عن البويطي عن الشافعي مثله و خطئوه في هذا النقل فإنه لا يعرف و عن عطاء يتخير و اختلف فيه عند المالكية و أما من سجد بعد السلام فحكى الترمذي عن أحمد و إسحق أنه يتشهد و هو قول بعض المالكية و الشافعية و نقله أبو حامد الأسفرايني عن القديم لكن وقع في مختصر المزني سمعت الشافعي يقول إذا سجد بعد السلام تشهد أو قبل السلام أجزأه التشهد الأول و تأول بعضهم هذا النص على أنه تفريع على القول القديم و فيه ما لا يخفى (قوله و سلم أنس و الحسن و لم يتشهدا) وصله ابن أبي شيبة وغيره من طريق قتادة عنهما (قوله و قال قتادة لا يتشهد) كذا في الأصول التي وقفت عليها من البخاري و فيه نظر فقد رواه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال يتشهد في سجدتي السهو و يسلم فلعل لا في الترجمة زائدة و يكون قتادة اختلف عليه في ذلك (قوله فقام رسول الله صلى الله عليه و سلم فصلى اثنتين) لم يقع في غير هذه الرواية لفظ القيام و قد استشكل لأنه صلى الله عليه و سلم كان قائما و أجيب بان المراد بقوله فقام أي اعتدل لأنه كان مستندا إلى الخشبة كما سيأتي أو هو كناية عن الدخول في الصلاة و قال ابن المنير في الحاشية فيه إيماء إلى أنه أحرم ثم جلس ثم قام كذا قال و هو بعيد جدا (قوله في آخره ثم رفع) زاد في باب خبر الواحد من هذا الوجه ثم كبر ثم رفع ثم كبر فسجد مثل سجوده ثم رفع و سيأتي الكلام على التكبير في الباب الذي يليه (قوله حدثنا حماد) هو ابن زيد و كذا ثبت في رواية الإسماعيلي من طريق سليمان بن حرب (قوله عن سلمة بن علقمة) هو التميمي
(٧٨)