أبى مزاحم عن إبراهيم بن سعد قال الزين بن المنير يستفاد من قصة عبد الرحمن إيثار الفقر على الغنى و ايثار التخلي للعبادة على تعاطي الاكتساب فلذلك أمتنع من تناول ذلك الطعام مع أنه كان صائما (قوله باب إذا لم يوجد الا ثوب واحد) أي اقتصر عليه و لا ينتظر بدفنه ارتقاب شئ آخر و في قول عبد الرحمن بن عوف و هو خير مني دلالة على تواضعه و فيه إشارة إلى تعظيم فضل من قتل في المشاهد الفاضلة مع النبي صلى الله عليه و سلم و زاد في هذه الطريق أن غطى رأسه بدت رجلاه و هو موافق لما في الرواية التي في الباب الذي يليه و روى الحاكم في المستدرك من حديث أنس أن حمزة أيضا كفن كذلك (قوله باب إذا لم يجد كفنا الا ما يواري رأسه أو قدميه) أي رأسه مع بقية جسده الا قدميه أو العكس كأنه قال ما يوارى جسده الا رأسه أو جسده الا قدميه و ذلك بين من حديث الباب حيث قال خرجت رجلاه و لو كان المراد أنه يغطى رأسه فقط دون سائر جسده لكان تغطية العورة أولى و يستفاد منه أنه إذا لم يوجد ساتر البتة أنه يغطى جميعه بالإذخر فإن لم يوجد فبما تيسر من نبات الأرض و سيأتي في كتاب الحج قول العباس الا الأذخر فإنه لبيوتنا و قبورنا فكأنها كانت عادة لهم استعماله في القبور قال المهلب و إنما استحب لهم النبي صلى الله عليه و سلم التكفين في تلك الثياب التي ليست سابغة لأنهم قتلوا فيها انتهى و في هذا الجزم نظر بل الظاهر أنه لم يجد لهم غيرها كما هو مقتضى الترجمة (قوله حدثنا شقيق) هو ابن سلمة أبو وائل و خباب بمعجمة و موحدتين الأولى مثقلة هو ابن الأرت و ا لإسناد كله كوفيون (قوله لم يأكل من أجره شيئا) كناية عن الغنائم التي تناولها من أدرك زمن الفتوح و كان المراد بالأجر ثمرته فليس مقصورا على أجر الآخرة (قوله أينعت) بفتح الهمزة و سكون التحتانية و فتح النون أي نضجت (قوله فهو يهدبها) بفتح أوله و كسر المهملة أي يجتنيها و ضبطه النووي بضم الدال و حكى ابن التين تثليثها (قوله ما نكفنه به) سقط لفظ به من رواية غير أبي ذر و سيأتي بقية الكلام على فوائده في كتاب الرقاق أن شاء الله تعالى (قوله باب من استعد الكفن في زمن النبي صلى الله عليه و سلم فلم فقلنا عليه ضبط في روايتنا بفتح الكاف على البناء للمجهول و حكى الكسر على أن فاعل الإنكار النبي صلى الله عليه و سلم و حكى الزين بن المنير عن بعض الروايات فلم ينكره بهاء يدل عليه و هو بمعنى الرواية التي بالكسر و إنما قيد الترجمة بذلك ليشير إلى أن الإنكار الذي وقع من الصحابة كان على الصحابي في طلب البردة فلما أخبرهم بعذره لم ينكروا ذلك عليه فيستفاد منه جواز تحصيل ما لا بد للميت منه من كفن و نحوه في حال حياته و هل يلتحق بذلك حفر القبر فيه بحث سيأتي (قوله أن امرأة) لم اقف على اسمها (قوله فيها حاشيتها) قال الداودي يعني أنها لم تقطع من ثوب فتكون بلا حاشية و قال غيره حاشية الثوب هدبه فكأنه قال أنها جديدة لم يقطع هدبها و لم تلبس بعد و قال القزاز حاشيتا الثوب ناحيتاه اللتان في طرفهما الهدب (قوله أتدرون) هو مقول سهل بن سعد بينه أبو غسان عن أبي حازم كما أخرجه المصنف في الأدب
(١١٣)