الخطاب من الحاضر و للأصيلي فلما فرغن بصيغة الغائب (قوله حقوه) بفتح المهملة و يجوز كسرها و هي لغة هذيل بعدها قاف ساكنة و المراد به هنا الإزار كما وقع مفسرا في آخر هذه الرواية و الحقو في الأصل معقد الإزار و أطلق على الإزار مجازا و سيأتي بعد ثلاثة أبواب من رواية ابن عون عن محمد بن سيرين بلفظ فنزع من حقوه إزاره و الحقو في هذا على حقيقته (قوله أشعرنها إياه) أي اجعلنه شعارها أي الثوب الذي يلي جسدها و سيأتي الكلام على صفته في باب مفرد قيل الحكمة في تأخير الإزار معه إلى أن يفرغن من الغسل و لم يناولهن إياه أولا ليكون قريب العهد من جسده الكريم حتى لا يكون بين انتقاله من جسده إلى جسدها فاصل و هو أصل في التبرك بآثار الصالحين و فيه حواز تكفين المرآة في ثوب الرجل و سيأتي الكلام عليه في باب مفرد (قوله باب ما يستحب أن يغسل وترا) قال الزين بن المنير يحتمل أن تكون ما مصدرية أو موصوله و الثاني أظهر كذا قال و فيه نظر لأنه لو كان المراد ذلك لوقع التعبير بمن التي لمن يعقل ثم أورد المصنف فيه حديث أم عطيه أيضا من رواية أيوب عن محمد و ليس فيه التصريح بالوتر و من رواية أيوب قال حدثتني حفصة و فيه ذلك و قد تقدم الكلام فيه قبل و محمد شيخه لم ينسب في أكثر الروايات و وقع عند الأصيلي حدثنا محمد بن المثنى و قال الجياني يحتمل أن يكون محمد بن سلام و أخرجه الإسماعيلي من رواية محمد بن الوليد و هو البسري عن عبد الوهاب و هو من شيوخ البخاري أيضا (قوله فقال أيوب) كذا للأكثر بالفاء و هو بالإسناد المذكور و وقع عند الأصيلي و قال بالواو فربما ظن معلقا و ليس كذلك و قد رواه الإسماعيلي بالاسنادين معا موصولا و سيأتي الكلام على ما في رواية حفصة من الزيادة فيما بعد و قوله فيه وترا ثلاثا أو خمسا استدل به على أن أقل الوتر ثلاث و لا دلالة فيه لأنه سيق مساق البيان للمراد إذ لو أطلق لتناول الواحدة فما فوقها (قوله باب يبدأ بميامن الميت) أي عند غسله و كأنه أطلق في الترجمة ليشعر بأن غير الغسل يلحق به قياسا عليه (قوله حدثنا خالد) هو الحذاء و حفصة هي بنت سيرين (قوله في غسل ابنته) في رواية هشيم عن خالد عند مسلم أن رسول الله صلى الله عليه و سلم حيث أمرها أن تغسل ابنته قال لها فذكره (قوله ابدأن بميامنها و مواضع الوضوء منها) ليس بين الأمرين تناف لامكان البداءة بمواضع الوضوء و بالميامن معا قال الزين بن المنير قوله ابدأن بميامنها أي في الغسلات التي لا وضوء فيها (و مواضع الوضوء منها) أي في الغسلة المتصلة بالوضوء و كأن المصنف أشار بذلك إلى مخالفة أبي قلابة في قوله يبدأ بالرأس ثم باللحية قال و الحكمة في الأمر بالوضوء تجديد أثر سمة المؤمنين في ظهور أثر الغرة و التحجيل (قوله باب مواضع الوضوء من الميت) أي يستحب البداءة بها (قوله سفيان) هو الثوري (قوله ابدؤا) كذا للأكثر و للكشميهني ابدأن و هو الوجه لأنه خطاب للنسوة (قوله و مواضع الوضوء) زاد أبو ذر منها و استدل به على استحباب المضمضة و الاستنشاق في غسل الميت خلافا للحنفية بل قالوا لا يستحب وضوء أصلا و إذا قلنا باستحبابه فهل يكون وضوءا حقيقيا بحيث يعاد غسل تلك الأعضاء في الغسل أو جزأ من الغسل بدئت به هذه الأعضاء تشريفا الثاني أظهر من سياق الحديث و البداءة بالميامن و بمواضع الوضوء مما زادته حفصة في روايتها عن أم عطية
(١٠٥)