القبلة ثم كبر الرابعة ثم سلم) لم أره موصولا من طريق حميد و روى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أنس أنه كبر على جنازة ثلاثا ثم انصرف ناسيا فقالوا يا أبا حمزة انك كبرت ثلاثا فقال صفوا فصفوا فكبر الرابعة و روى عن أنس الاقتصار على ثلاث قال ابن أبي شيبة حدثنا معاذ بن معاذ عن عمران بن حدير قال صليت مع أنس بن مالك على جنازة فكبر عليها ثلاثا لم يزد عليها و روى ابن المنذر من طريق حماد بن سلمة عن يحيى بن أبي إسحق قال قيل لأنس أن فلانا كبر ثلاثا فقال و هل التكبير الا ثلاثا انتهى قال مغلطاي إحدى الروايتين وهم (قلت) بل يمكن الجمع بين ما اختلف فيه على أنس أما بأنه كان يرى الثلاث مجزئة و الأربع أكمل منها و أما بان من أطلق عنه الثلاث لم يذكر الأولى لأنها افتتاح الصلاة كما تقدم في باب سنة الصلاة من طريق ابن علية عن يحيى بن أبي إسحق أن أنسا قال أوليس التكبير ثلاثا فقيل له يا أبا حمزة التكبير أربعا قال أجل غير أن واحدة هي افتتاح الصلاة و قال ابن عبد البر لا أعلم أحدا من فقهاء الأمصار قال يزيد في التكبير على أربع الا ابن أبي ليلى انتهى و في المبسوط للحنفية قيل أن أبا يوسف قال يكبر خمسا و قد تقدم القول عن أحمد في ذلك ثم أورد المصنف حديث أبي هريرة في الصلاة على النجاشي و قد تقدم الجواب عن إيراد من تعقبه بان الصلاة على النجاشي صلاة على غائب لا على جنازة و محصل الجواب أن ذلك بطريق الأولى و قد روى ابن أبي داود في الأفراد من طريق الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه و سلم صلى على جنازة فكبر أربعا و قال لم أر في شئ من الأحاديث الصحيحة أنه كبر على جنازة أربعا الا في هذا (قوله و قال يزيد بن هارون و عبد الصمد عن سليم) يعني باسناده إلى جابر (اصحمة) و وقع في رواية المستملى و قال يزيد عن سليم أصحمة و تابعه عبد الصمد أما رواية يزيد فوصلها المصنف في هجرة الحبشة عن أبي بكر بن أبي شيبة عنه و أما رواية عبد الصمد فوصلها الإسماعيلي من طريق أحمد بن سعيد عنه * (تنبيه) * وقع في جميع الطرق التي اتصلت لنا من البخاري أصحمة بمهملتين بوزن أفعلة مفتوح العين في المسند و المعلق معا و فيه نظر لأن إيراد المصنف يشعر بأن يزيد خالف محمد بن سنان و أن عبد الصمد تابع يزيد و وقع في مصنف ابن أبي شيبة عن يزيد صحمة بفتح الصاد و سكون الحاء فهذا متجه و يتحصل منه أن الرواة اختلفوا في اثبات الألف و حذفها و حكى الإسماعيلي أن في رواية عبد الصمد أصخمة بخاء معجمة و إثبات الألف قال و هو غلط فيحتمل أن يكون هذا محل الاختلاف الذي أشار إليه البخاري و حكى كثير من الشراح أن رواية يزيد و رفيقه صحمة بالمهملة بغير ألف و حكى الكرماني أن في بعض النسخ في رواية محمد بن سنان أصحبة بموحدة بدل الميم (قوله باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة) أي مشروعيتها و هي من المسائل المختلف فيها و نقل ابن المنذر عن ابن مسعود و الحسن بن علي و ابن الزبير و المسور بن مخرمة مشروعيتها و به قال الشافعي و أحمد و إسحق و نقل عن أبي هريرة و ابن عمر ليس فيها قراءة و هو قول مالك و الكوفيين (قوله و قال الحسن الخ) وصله عبد الوهاب بن عطاء في كتاب الجنائز له عن سعيد بن أبي عروبة أنه سئل عن الصلاة على الصبي فأخبرهم عن قتادة عن الحسن أنه كان يكبر ثم يقرأ فاتحة الكتاب ثم يقول اللهم اجعله لنا سلفا و فرطا و أجرا و روى عبد الرزاق و النسائي عن أبي إمامة بن سهيل بن حنيف قال السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر ثم يقرأ بأم القرآن ثم يصلي على النبي صلى الله
(١٦٣)