به * (تنبيه) * التقييد بالحصى و بالتراب خرج للغالب لكونه كان الموجود في فرش المساجد إذ ذاك فلا يدل تعليق الحكم به على نفيه عن غير مما يصلي عليه من الرمل و القذى و غير ذلك (قوله حدثنا شيبان) هو ابن عبد الرحمن و يحيى هو ابن أبي كثير (قوله عن أبي سلمة) هو ابن عبد الرحمن و في رواية الترمذي من طريق الأوزاعي عن يحيى حدثني أبو سلمة و معيقيب بالمهملة و بالقاف و آخره موحدة مصغر هو ابن أبي فاطمة الدوسي حليف بني عبد شمس كان من السابقين الأولين و ليس له في البخاري الا هذا الحديث الواحد (قوله في الرجل) أي حكم الرجل و ذكر للغالب و إلا فالحكم جار في جميع المكلفين و حكى النووي اتفاق العلماء على كراهة مسح الحصي و غيره في الصلاة و فيه نظر فقد حكى الخطابي في المعالم عن مالك أنه لم ير به بأسا و كان بالصلاة فكأنه لم يبلغه الخبر و أفرط بعض أهل الظاهر فقال أنه حرام إذا زاد على واحدة لظاهر النهي و لم يفرق بين ما إذا توالى أو لا مع أنه لم يقل بوجوب الخشوع و الذي يظهر أن علة كراهيته المحافظة على الخشوع أو لئلا يكثر العمل في الصلاة لكن حديث أبي ذر المتقدم يدل على أن العلة فيه أن لا يجعل بينه و بين الرحمة التي تواجهه حائلا و روى ابن أبي شيبة عن أبي صالح السمان قال إذا سجدت فلا تمسح الحصي فإن كل حصاة تحب أن يسجد عليها فهذا تعليل آخر و الله أعلم (قوله حيث يسجد) أي مكان السجود و هل يتناول العضو الساجد لا يبعد ذلك و قد روى ابن أبي شيبة عن أبي الدرداء قال ما أحب أن لي حمر النعم و إني مسحت مكان جبيني من الحصي و قال عياض كره السلف مسح الجبهة في الصلاة قبل الانصراف (قلت) و قد تقدم في أواخر صفة الصلاة حكاية استدلال الحميدي لذلك بحديث أبي سعيد في رؤيته الماء و الطين في جبهة النبي صلى الله عليه و سلم بعد أن انصرف من صلاة الصبح (قوله فواحدة) بالنصب على إضمار فعل أي فامسح واحدة أو على النعت لمصدر محذوف و يجوز الرفع على إضمار الخبر أي فواحدة تكفي أو إضمار المبتدأ أي فالمشروع واحدة و وقع في رواية الترمذي أن كنت فاعلا فمرة واحدة (قوله باب بسط الثوب في الصلاة للسجود) هذه الترجمة من جملة العمل اليسير في الصلاة أيضا و هو أن يتعمد إلقاء الثوب على الأرض ليسجد عليه و قد تقدم الكلام عليه في أوائل الصلاة و تقدم الخلاف في ذلك و تفرقه من فرق بين الثوب الذي هو لابسه أو غير لابسه (قوله حدثنا بشر) هو ابن المفضل و غالب هو القطان كما وقع في رواية أبي ذر (قوله باب ما يجوز من العمل في الصلاة) أي غير ما تقدم أورد فيه حديث عائشة في نومها في قبلة النبي صلى الله عليه و سلم و غمزه لها إذا سجد و قد تقدم الكلام عليه في باب الصلاة على الفراش في أوائل الصلاة (قوله حدثنا محمود) هو ابن غيلان و شبابة بمعجمة و موحدتين الأولى خفيفه (قوله أن الشيطان عرض) تقدم في باب ربط الغريم في المسجد من أبواب المساجد من وجه آخر عن شعبة بلفظ أن عفريتا من الجن تفلت علي و هو ظاهر في أن المراد بالشيطان في هذه الرواية غير إبليس كبير الشياطين (قوله فشد على) بالمعجمة أي حمل (قوله ليقطع) في رواية الحموي و المستملي بحذف اللام (قوله فذعته) يأتي ضبطه بعد (قوله فتنظروا) في رواية الحموي و المستملي أو تنظروا إليه بالشك و قد تقدم بعض الكلام على هذا الحديث في الباب المذكور و يأتي الكلام على بقيته في أول بدء الخلق أن شاء الله تعالى (قوله قال النضر بن شميل فذعته بالذال)
(٦٤)