بعضه إلى بعض (قوله و قال إسحق الكلبي و عقيل رمرمة) يعني بمهملتين (و قال معمر رمزة) يعني براء ثم زاي أما رواية إسحق فوصلها الذهلي في الزهريات و سقطت من رواية المستملى و الكشميهني و أبي الوقت و أما رواية عقيل فوصلها المصنف في الجهاد و كذا رواية معمر * ثاني الأحاديث حديث أنس كان غلام يهودي يخدم لم اقف في شئ من الطرق الموصولة على تسميته الا أن ابن بشكوال ذكر أن صاحب العتبية حكى عن زياد شيطون أن اسم هذا الغلام عبد القدوس قال و هو غريب ما وجدته عند غيره (قوله و هو عنده) في رواية أبي داود عند رأسه أخرجه عن سليمان بن حرب شيخ البخاري فيه و كذا للإسماعيلي عن أبي خليفة عن سليمان (قوله فأسلم) في رواية النسائي عن إسحاق بن راهويه عن سليمان المذكور فقال أشهد أن لا إله إلا الله و أن محمدا رسول الله (قوله أنقذه من النار) في رواية أبي داود و أبي خليفة أنقذه بي من النار و في الحديث جواز استخدام المشرك و عيادته إذا مرض و فيه حسن العهد و استخدام الصغير و عرض الإسلام على الصبي و لولا صحته منه ما عرضه عليه و في قوله أنقذه بي من النار دلالة على أنه صح إسلامه و على أن الصبي إذا عقل الكفر و مات عليه أنه يعذب و سيأتي البحث في ذلك من حديث سمرة الطويل في الرؤيا الآتي في باب أولاد المشركين في أواخر الجنائز ثالثها حديث ابن عباس كنت أنا و أمي من المستضعفين و قد تقدم الكلام عليه في الترجمة * رابعها حديث أبي هريرة في أن كل مولود يولد على الفطرة أخرجه من طريق ابن شهاب عن أبي هريرة منقطعا و من طريق آخر عنه عن أبي سلمة عن أبي هريرة فالاعتماد في المرفوع على الطريق الموصولة و إنما أورد المنقطعة لقول ابن شهاب الذي استنبطه من الحديث و قول ابن شهاب لغية بكسر اللام و المعجمة و تشديد التحتانية أي من زنا و مراده أنه يصلي على ولد الزنا ولا يمنع ذلك من الصلاة عليه لأنه محكوم بإسلامه تبعا لأمه و كذلك من كان أبوه مسلما دون أمه و قال بن عبد البر لم يقل أحد إنه لا يصلي على ولد الزنا الا قتادة وحده و اختلف في الصلاة على الصبي فقال سعيد بن جبير لا يصلي عليه حتى يبلغ و قيل حتى يصلي و قال الجمهور يصلى عليه حتى السقط إذا استهل و قد تقدم في باب قراءة فاتحة الكتاب ما يقال في الصلاة على جنازة الصبي و دخل في قوله كل مولود السقط فلذلك قيده بالاستهلال و هذا مصير من الزهري إلى تسمية الزاني أبا لمن زنى بأمه فإنه يتبعه في الإسلام و هو قول مالك و سيأتي الكلام على المتن المرفوع و على ذكر الاختلاف على الزهري فيه في باب أولاد المشركين أن شاء الله تعالى (قوله باب إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله)
(١٧٦)