القيراط كما تقدم (قوله قيل وما القيراطان) لم يعين في هذه الرواية القائل و لا المقول له و قد بين الثاني مسلم في رواية الأعرج هذه فقال قيل و ما القيراطان يا رسول الله و عنده في حديث ثوبان سئل رسول الله صلى الله عليه و سلم عن القيراط و بين القائل أبو عوانة من طريق أبي مزاحم عن أبي هريرة و لفظه قلت و ما القيراط يا رسول الله و وقع عند مسلم أن أبا حازم أيضا سأل أبا هريرة عن ذلك (قوله مثل الجبلين العظيمين) سبق أن في رواية ابن سيرين و غيره مثل أحد و في رواية الوليد ابن عبد الرحمن عند ابن أبي شيبة القيراط مثل جبل أحد و كذا في حديث ثوبان عند مسلم و البراء عند النسائي و أبي سعيد عند أحمد و وقع عند النسائي من طريق الشعبي فله قيراطان من الأجر كل واحد منهما أعظم من أحد و تقدم أن في رواية أبي صالح عند مسلم أصغرهما مثل أحد و في رواية أبي بن كعب عند ابن ماجة القيراط أعظم من أحد هذا كأنه أشار إلى الجبل عند ذكر الحديث و في حديث واثلة عند ابن عدي كتب له قيراطان من أجر أخفهما في ميزانه يوم القيامة أثقل من جبل أحد فافادت هذه الرواية بيان وجه التمثيل بجبل أحد و أن المراد به زنة الثواب المرتب على ذلك العمل و في حديث الباب من الفوائد غير ما تقدم الترغيب في شهود الميت و القيام بأمره و الحض على الاجتماع له و التنبيه على عظيم فضل الله و تكريمه للمسلم في تكثير الثواب لم يتولى أمره بعد موته و فيه تقدير الأعمال بنسبة الأوزان إما تقريبا للإفهام و أما على حقيقته و الله أعلم (قوله باب صلاة الصبيان مع الناس على الجنائز) أورد فيه حديث ابن عباس في صلاته مع النبي صلى الله عليه و سلم على القبر و قد تقدم توجيهه قبل ثلاثة أبواب قال ابن رشيد أفاد بالترجمة الأولى بيان كيفية وقوف الصبيان مع الرجال و إنهم يصفون معهم لا يتأخرون عنهم لقوله في الحديث الذي ساقه فيها و أنا فيهم و أفاد بهذه الترجمة مشروعية صلاة الصبيان على الجنائز و هو و إن كان الأول دل عليه ضمنا لكن أراد التنصيص عليه و أخر هذه الترجمة عن فضل أتباع الجنائز ليبين أن الصبيان داخلون في قوله من تبع جنازة و الله أعلم (قوله باب الصلاة على الجنائز بالمصلى و المسجد) قال ابن رشيد لم يتعرض المصنف لكون الميت بالمصلى أو لا لأن المصلي عليه كان غائبا و ألحق حكم المصلي بالمسجد بدليل ما تقدم في العيدين و في الحيض من حديث أم عطية و يعتزل الحيض المصلي فدل على أن للمصلى حكم المسجد فيما ينبغي أن يجتنب فيه و يلحق به ما سوى ذلك و قد تقدم الكلام على ما في قصة الصلاة على النجاشي قبل خمسة أبواب و قوله هنا و عن ابن شهاب هو معطوف على الإسناد المصدر به و سيأتي الكلام على عدد التكبير بعد ثلاثة أبواب ثم أورد المصنف حديث ابن عمر في رجم اليهوديين و سيأتي الكلام عليه مبسوطا في كتاب الحدود أن شاء الله تعالى و حكى ابن بطال عن ابن حبيب أن مصلى الجنائز بالمدينة كان لاصقا بمسجد النبي صلى الله عليه و سلم من ناحية جهة المشرق انتهى فإن ثبت ما قال و إلا فيحتمل أن يكون المراد بالمسجد هنا المصلى المتخذ للعيدين و الاستسقاء لأنه لم يكن عند المسجد النبوي مكان يتهيأ فيه الرجم و سيأتي في قصة ماعز فرجمناه بالمصلى و دل حديث ابن عمر المذكور على أنه كان للجنائز مكان معد الصلاة عليها فقد يستفاد منه أن ما وقع من الصلاة على بعض الجنائز في المسجد كان لأمر عارض أو لبيان الجواز و الله أعلم و استدل به على مشروعية الصلاة على الجنائز في المسجد و يقويه حديث عائشة ما صلى رسول الله
(١٦٠)