هو الذي أمرهم بذلك و قد تقدم الكلام على بقية فوائد المتن في أبواب المساجد في باب هل تنبش قبور المشركين قال الكرماني مفاد الحديث منع اتخاذ القبر مسجدا و مدلول الترجمة اتخاذ المسجد على القبر و مفهومهما متغاير و يجاب بأنهما متلازمان و أن تغاير المفهوم (قوله باب الصلاة على النفساء إذا ماتت في نفاسها) وقع في نسخة من بدل في أي في مدة نفاسها أو بسبب نفاسها و الأول أعم من جهة أنه يدخل فيه من ماتت منه أو من غيره و الثاني أليق بخبر الباب فإن في بعض طرقه أنها ماتت حاملا و قد تقدم الكلام عليه في أثناء كتاب الحيض و حسين المذكور في هذا الإسناد هو ابن ذكوان المعلم قال الزين بن المنير و غيره المقصود بهذه الترجمة أن النفساء و أن كانت معدودة من جملة الشهداء فإن الصلاة عليها مشروعة بخلاف شهيد المعركة (قوله باب أين يقوم) أي الإمام (من المرأة و الرجل) أورد فيه حديث سمرة المذكور من وجه آخر عن حسين المعلم و فيه مشروعية لصلاة على المرأة فإن كونها نفساء وصف غير معتبر و أما كونها امرأة فيحتمل أن يكون معتبرا فإن القيام عليها عند وسطها لسترها و ذلك مطلوب في حقها بخلاف الرجل و يحتمل أن لا يكون معتبرا و أن ذلك كان قبل اتخاذ النعش للنساء فأما بعد اتخاذه فقد حصل الستر المطلوب و لهذا أورد المصنف الترجمة مورد السؤال و أراد عدم التفرقة بين الرجل و المرأة و أشار إلى تضعيف ما رواه أبو داود و الترمذي من طريق أبي غالب عن أنس بن مالك أنه صلى على رجل فقام عند رأسه و صلى على امرأة فقام عند عجيزتها فقال له العلاء بن زياد أهكذا كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يفعل قال نعم و حكى ابن رشيد عن ابن المرابط أنه أبدى لكونها نفساء علة مناسبة و هي استقبال جنينها ليناله من بركة الدعاء و تعقب بان الجنين كعضو منها ثم هو لا يصلي عليه إذا انفرد و كان سقطا فأحرى إذا كان باقيا في بطنها أن لا يقصد و الله أعلم * (تنبيه) * روى حماد بن زيد عن عطاء بن السائب أن عبد الله بن معقل بن مقرن أتى بجنازة رجل و امرأة فصلى على الرجل ثم صلى على المرأة أخرجه ابن شاهين في الجنائز له و هو مقطوع فإن عبد الله تابعي (قوله باب التكبير على الجنازة أربعا) قال الزين بن المنير أشار بهذه الترجمة إلى أن التكبير لا يزيد على أربع و لذلك لم يذكر ترجمة أخرى و لا خبرا في الباب و قد اختلف السلف في ذلك فروى مسلم عن زيد بن أرقم أنه يكبر خمسا و رفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه و سلم و روى ابن المنذر عن ابن مسعود أنه صلى على جنازة رجل من بني أسد فكبر خمسا و روى ابن المنذر و غيره عن علي أنه كان يكبر على أهل بدر ستا و على الصحابة خمسا و على سائر الناس أربعا و روى أيضا بإسناد صحيح عن أبي معبد قال صليت خلف ابن عباس على جنازة فكبر ثلاثا و سنذكر الاختلاف على أنس في ذلك قال ابن المنذر ذهب أكثر أهل العلم إلى أن التكبير أربع و فيه أقوال أخر فذكر ما تقدم قال و ذهب بكر بن عبد الله المزني إلى أنه لا ينقص من ثلاث و لا يزاد على سبع و قال أحمد مثله لكن قال لا ينقص من أربع و قال ابن مسعود كبر ما كبر الإمام قال و الذي نختاره ما ثبت عن عمر ثم ساق بإسناد صحيح إلى سعيد بن المسيب قال كان التكبير أربعا و خمسا فجمع عمر الناس على أربع و روى البيهقي بإسناد حسن إلى أبي وائل قال كانوا يكبرون على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم سبعا و ستا و خمسا و أربعا فجمع عمر الناس على أربع كأطول الصلاة (قوله و قال حميد صلى بنا أنس فكبر ثلاثا ثم سلم فقيل له فاستقبل
(١٦٢)