عليه و سلم و لا عامة أصحابه و قد جمع الحاكم الأحاديث الواردة في صلاة الضحى في جزء مفرد و ذكر لغالب هذه الأقوال مستندا و بلغ عدد رواة الحديث في إثباتها نحو العشرين نفسا من الصحابة * (لطيفة) * روى الحاكم من طريق أبي الخير عن عقبة بن عامر قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه و سلم أن نصلي الضحى بسور منها و الشمس و ضحاها و الضحى انتهى و مناسبة ذلك ظاهرة جدا (قوله باب من لم يصل الضحى و رآه) أي الترك (واسعا) أي مباحا (قوله ما رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم سبح سبحة الضحى) تقدم أن المراد بقوله السبحة النافلة و أصلها من التسبيح و خصت النافلة بذلك لأن التسبيح الذي في الفريضة نافلة فقيل لصلاة النافلة سبحة لأنها كالتسبيح في الفريضة (قولها و إني لأسبحها) كذا هنا من السبحة و تقدم في باب التحريض على قيام الليل بلفظ و إني لأستحبها من الاستحباب و هو من رواية مالك عن ابن شهاب و لكل منها وجه لكن الأول يقتضي الفعل و الثاني لا يستلزمه و جاء عن عائشة في ذلك أشياء مختلفة أوردها مسلم فعنده من طريق عبد الله بن شقيق قلت لعائشة أكان النبي صلى الله عليه و سلم يصلي الضحى قالت لا الا أن يجئ من مغيبه و عنده من طريق معاذة عنها كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلي الضحى أربعا و يزيد ما شاء الله ففي الأول نفى رؤيتها لذلك مطلقا و في الثاني تقييد النفي بغير المجئ من مغيبه و في الثالث الاثبات مطلقا و قد اختلف العلماء في ذلك فذهب ابن عبد البر و جماعة إلى ترجيح ما اتفق الشيخان عليه دون ما انفرد به مسلم و قالوا أن عدم رؤيتها لذلك لا يستلزم عدم الوقوع فيقدم من روى عنه من الصحابة الاثبات و ذهب آخرون إلى الجمع بينهما قال البيهقي عندي أن المراد بقولها ما رايته سبحها أي داوم عليها و قولها و إني لأسبحها أي أداوم عليها و كذا قولها و ما أحدث الناس شيئا تعني المداومة عليها قال و في بقية الحديث أي الذي تقدم من رواية مالك إشارة إلى ذلك حيث قالت و أن كان ليدع العمل و هو يحب أن يعمله خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم انتهى و حكى المحب الطبري أنه جمع بين قولها ما كان يصلي الا أن يجئ من مغيبه و قولها كان يصلي أربعا و يزيد ما شاء الله بان الأول محمول على صلاته إياها في المسجد و الثاني على البيت قال و يعكر عليه حديثها الثالث يعني حديث الباب و يجاب عنه بان المنفى صفة مخصوصة و أخذ الجمع المذكور من كلام ابن حبان و قال عياض و غيره قوله ما صلاها معناه ما رايته يصليها و الجمع بينه و بين قولها كان يصليها أنها أخبرت في الإنكار عن مشاهدتها و في الاثبات عن غيرها و قيل في الجمع أيضا يحتمل أن تكون نفت صلاة الضحى المعهودة حينئذ من هيئة مخصوصة بعدد مخصوص في وقت مخصوص و أنه صلى الله عليه و سلم إنما كان يصليها إذا قدم من سفر لا بعدد مخصوص و لا بغيره كما قالت يصلي أربعا و يزيد ما شاء الله * (تنبيه) * حديث عائشة يدل على ضعف ما روى عن النبي صلى الله عليه و سلم أن صلاة الضحى كانت واجبة عليه و عدها لذلك من العلماء من خصائصه و لم يثبت ذلك في خبر صحيح و قول الماوردي في الحاوي أنه صلى الله عليه و سلم واظب عليها بعد يوم الفتح إلى أن مات يعكر عليه ما رواه مسلم من حديث أم هانئ أنه لم يصلها قبل و لا بعد و لا يقال أن نفي أم هانئ لذلك يلزم منه العدم لأنا نقول يحتاج من أثبته إلى دليل و لو وجد لم يكن حجة لأن عائشة ذكرت أنه كان إذا عمل عملا أثبته فلا تستلزم المواظبة على هذا الوجوب عليه (قوله باب صلاة الضحى
(٤٦)