حديث عائشة سجدتا السهو تجزئان من كل زيادة و نقصان و فيه أن اليقين لا يترك الا باليقين لأن ذا اليدين كان على يقين أن فرضهم الأربع فلما اقتصر فيها على اثنتين سأل عن ذلك و لم ينكر عليه سؤاله و فيه أن الظن قد يصير يقينا بخبر أهل الصدق و هذا مبنى على أنه صلى الله عليه و سلم رجع لخبر الجماعة و استدل به على أن الإمام يرجع لقول المأمومين في أفعال الصلاة و لو لم يتذكر و به قال مالك و أحمد و غيرهما و منهم من قيده بما إذا كان الإمام مجوزا لوقوع السهو منه بخلاف ما إذا كان متحققا لخلاف ذلك أخذا من ترك رجوعه صلى الله عليه و سلم لذي اليدين و رجوعه للصحابة و من حجتهم قوله في حديث ابن مسعود الماضي فإذا نسيت فذكروني و قال الشافعي معنى قوله فذكروني أي لأتذكر و لا يلزم منه أن يرجع لمجرد أخبارهم و احتمال كونه تذكر عند أخبارهم لا يدفع و قد تقدم في باب هل يأخذ الإمام بقول الناس من أبواب الإمامة ما يقوي ذلك و فرق بعض المالكية و الشافعية أيضا بين ما إذا كان المخبرون ممن يحصل العلم بخبرهم فيقبل و يقدم على ظن الإمام أنه قد كمل الصلاة بخلاف غيرهم و استنبط منه بعض العلماء القائلين بالرجوع اشتراط العدد في مثل هذا و ألحقوه بالشهادة و فرعوا عليه أن الحاكم إذا نسي حكمه و شهد به شاهدان أنه يعتمد عليهما و استدل به الحنفية على أن الهلال لا يقبل بشهادة الآحاد إذا كانت السماء مصحية بل لابد فيه من عدد الاستفاضة و تعقب بان سبب الاستثبات كونه أخبر عن فعل النبي صلى الله عليه و سلم بخلاف رؤية الهلال فإن الإبصار ليست متساوية في رؤيته بل متفاوتة قطعا و على أن من سلم معتقدا أنه أتم ثم طرا عليه شك هل أتم أو نقص أنه يكتفي باعتقاده الأول و لا يجب عليه الأخذ باليقين و وجهه أن ذا اليدين لما أخبر آثار خبره شكا و مع ذلك لم يرجع النبي صلى الله عليه و سلم حتى استثبت و استدل به البخاري على جواز تشبيك الأصابع في المسجد و قد تقدم في أبواب المساجد و على أن الإمام يرجع لقول المأمومين إذا شك و قد تقدم في الإمامة و على جواز التعريف باللقب و سيأتي في كتاب الأدب أن شاء الله تعالى و على الترجيح بكثرة الرواة و تعقبه ابن دقيق العيد بأن المقصود كان تقوية الأمر المسؤول عنه لا ترجيح خبر على خبر (قوله الأسدي) بسكون المهملة و قد تقدم الكلام على حديثه في أول أبواب السهو و أنه يشرع التكبير لسجود السهو كتكبير الصلاة و هو مطابق لهذه الترجمة و قد تقدم في باب من لم ير التشهد الأول واجبا أن قول من قال فيه حليف بني عبد المطلب و هم و أن الصواب حليف بني المطلب بإسقاط عبد (قوله تابعه ابن جريج عن ابن شهاب في التكبير) وصله عبد الرزاق عنه و من طريقه الطبراني و لفظه يكبر في كل سجدة أخرجه أحمد عن عبد الرزاق و محمد بن بكر كلاهما عن ابن جريج بلفظ فكبر فسجد ثم كبر فسجد ثم سلم (قوله باب إذا لم يدركم صلى ثلاثا أو أربعا سجد سجدتين و هو جالس) تقدم الكلام على ما يتعلق بأول المتن في أبواب الأذان و أما قوله حتى يظل الرجل أن يدري فقوله أن بكسر الهمزة و هي نافية و قوله فإذا لم يدر أحدكم كم صلى الخ مساو للترجمة من غير مزيد و ظاهره أنه لا يبني على اليقين لأنه أعم من أن يكون داخل الصلاة أو خارجها و قد تقدم الكلام على خارجها في أواخر الباب الذي قبله و أما داخلها فهو معارض بحديث أبي سعيد الذي عند مسلم فإنه صريح في الأمر بطرح الشك و البناء على اليقين فقيل يجمع بينهما بحمل حديث أبي هريرة
(٨٣)