على من طرا عليه الشك و قد فرغ قبل أن يسلم فإنه لا يلتفت إلى ذلك الشك و يسجد للسهو كمن طرأ عليه بعد أن سلم فلو طرأ عليه قبل ذلك بني على اليقين كما في حديث أبي سعيد و على هذا فقوله فيه و هو جالس يتعلق بقوله إذا شك لا بقوله سجد و هذا أولي من قول من سلك طريق الترجيح فقال حديث أبي سعيد اختلف في وصله و ارساله بخلاف حديث أبي هريرة و قد وافقه حديث ابن مسعود فهو أرجح لأن لمخالفه أن يقول بل حديث أبي سعيد صححه مسلم و الذي وصله حافظ فزيادته مقبوله و قد وافقه حديث أبي هريرة الآتي قريبا فيتعارض الترجيح و قيل يجمع بينهما بحمل حديث أبي هريرة على حكم ما يجبر به الساهي صلاته و حديث أبي سعيد على ما يصنعه من الاتمام و عدمه * (تنبيه) * لم يقع في هذه الرواية تعيين محل السجود و لا في رواية الزهري التي في الباب الذي يليه و قد روى الدارقطني من طريق عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير بهذا الإسناد مرفوعا إذا سها أحدكم فلم يدر أزاد أو نقص فليسجد سجدتين و هو جالس ثم يسلم اسناده قوي و لأبي داود من طريق ابن أخي الزهري عن عمه نحوه بلفظ و هو جالس قبل التسليم و له من طريق ابن إسحاق قال حدثني الزهري باسناده و قال فيه فليسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم يسلم قال العلائي هذه الزيادة في هذا الحديث بمجموع هذه الطرق لا تنزل عن درجة الحسن المحتج به و الله أعلم (قوله باب) بالتنوين (قوله السهو في الفرض و التطوع) أي هل يفترق حكمه أم يتحد إلى الثاني ذهب الجمهور و خالف في ذلك ابن سيرين و قتادة و نقل عن عطاء و وجه أخذه من حديث الباب من جهة قوله و إذا صلى أي الصلاة الشرعية و هو أعم من أن تكون فريضة أو نافلة و قد اختلف في إطلاق الصلاة عليهما هل هو من الاشتراك اللفظي أو المعنوي و إلى الثاني ذهب جمهور أهل الأصول لجامع ما بينهما من الشروط التي لا تنفك و مال الفخر الرازي إلى أنه من الاشتراك اللفظي لما بينهما من التباين في بعض الشروط و لكن طريقة الشافعي و من تبعه في أعمال المشترك في معانيه عند التجرد تقتضي دخول النافلة أيضا في هذه العبارة فإن قيل أن قوله في الرواية التي قبل هذه إذا نودي للصلاة قرينة في أن المراد الفريضة و كذا قوله إذا ثوب أجيب بان ذلك لا يمنع تناول النافلة لأن الإتيان حينئذ بها مطلوب لقوله صلى الله عليه و سلم بين كل أذانين صلاة (قوله و سجد ابن عباس سجدتين بعد وتره) وصله ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن أبي العالية قال رأيت ابن عباس يسجد بعد وتره سجدتين و تعلق هذا الأثر بالترجمة من جهة أن ابن عباس كان يرى أن الوتر غير واجب و يسجد مع ذلك فيه للسهو و قد تقدم الكلام على المتن في الباب الذي قبله (قوله باب إذا كلم) بضم الكاف في الصلاة (و استمع) أي المصلي لم تفسد صلاته (قوله أخبرني عمرو) هو بن الحرث و بكير بالتصغير هو ابن عبد الله ابن الأشج و نصف هذا الإسناد المبدأ به مصريون و الثاني مدنيون (قوله و قد بلغنا) فيه إشارة إلى إنهم لم يسمعوا ذلك منه صلى الله عليه و سلم فأما ابن عباس فقد سمى الواسطة و هو عمر كما تقدم في المواقيت من قوله شهد عندي رجال مرضيون و أرضاهم عندي عمر الحديث و أما المسور و ابن أزهر فلم اقف عنهما على تسمية الواسطة و قوله قبل ذلك و أنا أخبرنا بضم الهمزة و لم اقف على تسمية المخبر و كأنه عبد الله بن الزبير فسيأتي في الحج من روايته عن عائشة ما يشهد لذلك و روى ابن أبي شيبة من طريق عبد الله بن الحرث قال دخلت مع ابن عباس على معاوية
(٨٤)