الإسماعيلي بشر الكنازين (قوله برضف) بفتح الراء وسكون المعجمة بعدها فاء هي الحجارة المحماة وأحدها رضفة (قوله نغض) بضم النون وسكون المعجمة بعدها ضاد معجمة العظم الدقيق الذي على طرف الكتف أو على أعلى الكتف قال الخطابي هو الشاخص منه وأصل النغض الحركة فسمي ذلك الموضع نغضا لأنه يتحرك بحركة الإنسان (قوله يتزلزل) أي يضطرب ويتحرك في رواية الإسماعيلي فيتجلجل بجيمين وزاد إسماعيل في هذه الرواية فوضع القوم رؤوسهم فما رأيت أحدا منهم رجع إليه شيئا قال فأدبر فاتبعته حتى جلس إلى سارية (قوله وأنا لا أدري من هو) زاد مسلم من طريق خليد العصري (3) عن الأحنف فقلت من هذا قالوا هذا أبو ذر فقمت إليه فقلت ما شئ سمعتك تقوله قال ما قلت الا شيا سمعته من نبيهم صلى الله عليه وسلم وفي هذه الزيادة رد لقول من قال أنه موقوف على أبي ذر فلا يكون حجة على غيره ولأحمد من طريق يزيد الباهلي عن الأحنف كنت بالمدينة فإذا أنا برجل يفر منه الناس حين يرونه قلت من أنت قال أبو ذر قلت ما نفر الناس عنك قال إني أنهاهم عن الكنوز التي كان ينهاهم عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم (قوله إنهم لا يعقلون شيئا) بين وجه ذلك في آخر الحديث حيث قال إنما يجمعون الدنيا وقوله لا أسألهم دنيا في رواية إسماعيل المذكورة فقلت ما لك ولا خوانك من قريش لا تعتريهم ولا تصيب منهم قال وربك لا أسألهم دنيا الخ (قوله قلت ومن خليلك قال النبي صلى الله عليه وسلم) فاعل قال هو أبو ذر والنبي صلى الله عليه وسلم خبر المبتدأ كأنه قال خليلي النبي صلى الله عليه وسلم وسقط بعد ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال فقط وكأن بعض الرواة ظنها مكررة فحذفها ولا بد من إثباتها (قوله يا أبا ذر أتبصر أحدا) وهو حديث مستقل سيأتي الكلام عليه مستوفى في كتاب الرقاق وعلى ما وقع في هذه الرواية من قوله إلا ثلاثة دنانير إن شاء الله تعالى وإنما أورده أبو ذر للأحنف لتقوية ما ذهب إليه من ذم اكتناز المال وهو ظاهر في ذلك إلا أنه ليس على الوجوب ومن ثم عقبة المصنف بالترجمة التي تليه فقال باب انفاق المال في حقه وأورده فيه الحديث الدال على الترغيب في ذلك وهو من أدل دليل على أن أحاديث الوعيد محمولة على من لا يؤدي الزكاة واما حديث ما أحب لو أن لي أحدا ذهبا فمحمول على الأولوية لان جمع المال وإن كان مباحا لكن الجامع مسؤول غمه وفى المحاسبة خطر وإن كان الترك أسلم وما ورد من الترغيب في تحصيله وانفاقه في حقه فمحمول على من وثق بأنه يجمعه من الحلال الذي يامن خطر المحاسبة عليه فإنه إذا أنفقه حصل له ثواب ذلك النفع المتعدى ولا يتأتى ذلك لمن لم يحصل شيئا كما تقدم شاهدة في حديث ذهب أهل الدثور بالأجور والله أعلم وقد تقدم الكلام على حديث الباب ومستوفى في أوائل كتاب العلم قال الزين بن المنير في هذا الحديث حجة على جواز انفاق جميع المال وبذله في الصحة والخروج عنه بالكلية في وجوه البر ماله يؤد إلى حرمان الوارث ونحو ذلك مما منع منه الشرع (قوله وان هؤلاء لا يعقلون) هو من كلام أبي ذر كرره تأكيدا لكلامه ولربط ما بعده عليه (قوله باب الرياء في الصدقة) قال الزين بن المنير يحتمل أن يكون مراده إبطال الرياء للصدقة فيحمل على ما تمحض منها لحب المحمدة والثناء من الخلق بحيث لولا ذلك لم يتصدق بها (قوله لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى إلى قوله والله لا يهدي القوم الكافرين) قال الزين بن المنير وجه الاستدلال من الآية أن الله تعالى شبه مقارنة المن والأذى للصدقة أو إتباعها بذلك
(٢١٩)