فيضاعفه له الآية و ليست السين في قوله تعالى فاستجيب للطلب بل استجيب بمعنى أجيب و في حديث الباب من الفوائد تفضيل صلاة آخر الليل على أوله و تفضيل تأخير الوتر لكن ذلك في حق من طمع أن ينتبه و أن آخر الليل أفضل للدعاء و الاستغفار و يشهد له قوله تعالى و المستغفرين بالأسحار و أن الدعاء في ذلك الوقت مجاب و لا يعترض على ذلك بتخلفه عن بعض الداعين لأن سبب التخلف وقوع الخلل في شرط من شروط الدعاء كالاحتراز في المطعم و المشرب و الملبس أو لاستعجال الداعي أو بان يكون الدعاء بإثم أو قطيعة رحم أو تحصل الإجابة و يتأخر وجود المطلوب لمصلحة العبد أو لأمر يريده الله (قوله باب من نام أول الليل و أحيا آخره) تقدم في الذي قبله ذكر مناسبته (قوله وقال سلمان) أي الفارسي (لأبي الدرداء نم الخ) هو مختصر من حديث طويل أورده المصنف في كتاب الأدب من حديث أبي جحيفة قال آخي رسول الله صلى الله عليه و سلم بين سلمان و بين أبي الدرداء فزار سلمان أبا الدرداء فذكر القصة و في آخرها فقال أن لنفسك عليك حقا الحديث و قوله صلى الله عليه و سلم صدق سلمان أي في جميع ما ذكر و فيه منقبة ظاهرة لسلمان (قوله حدثنا أبو الوليد) في رواية أبي ذر قال أبو الوليد و قد وصله الإسماعيلي عن أبي خليفه عن أبي الوليد و تبين من سياقه أن البخاري ساق الحديث على لفظ سليمان و هو ابن حرب و في رواية أبي خليفه فإذا كان من السحر أوتر و زاد فيه فإن كانت له حاجة إلى أهله و قال فيه فإن كان جنبا أفاض عليه من الماء و إلا توضأ و بمعناه أخرجه مسلم من طريق زهير عن أبي إسحاق قال الإسماعيلي هذا الحديث يغلط في معناه الأسود و الاخبار الجياد فيها كان إذا أراد أن ينام و هو جنب توضأ (قلت) لم يرد الإسماعيلي بهذا أن حديث الباب غلط و إنما أشار إلى أن أبا إسحاق حدث به عن الأسود بلفظ آخر غلط فيه و الذي أنكره الحفاظ على أبي إسحاق في هذا الحديث هو ما رواه الثوري عنه بلفظ كان رسول الله صلى الله عليه و سلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء قال الترمذي يرون هذا غلطا من أبي إسحاق و كذا قال مسلم في التمييز و قال أبو داود في رواية أبي الحسن ابن العبد عنه ليس بصحيح ثم روى عن يزيد بن هارون أنه قال هو وهم انتهى و أظن أبا إسحاق اختصره من حديث الباب هذا الذي رواه عنه شعبة و زهير لكن لا يلزم من قولها فإذا كان جنبا أفاض عليه الماء أن لا يكون توضأ قبل أن ينام كما دلت عليه الأخبار الآخر فمن ثم غلطوه في ذلك ويستفاد من الحديث أنه كان ربما نام جنبا قبل أن يغتسل و الله أعلم و قد تقدم باقي الكلام على حديث عائشة قريبا و قوله فيه فإن كانت به حاجة اغتسل يعكر عليه ما في رواية مسلم أفاض عليه الماء و ما قالت اغتسل و يجاب بان بعض الرواة ذكره بالمعنى و حافظ بعضهم على اللفظ و الله أعلم (قوله باب قيام النبي صلى الله عليه و سلم بالليل في رمضان وغيره) سقط قوله بالليل من نسخة الصغاني ذكر فيه حديث أبي سلمة أنه سأل عائشة كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه و سلم و قد تقدمت الإشارة إليه في باب كيف كان النبي صلى الله عليه و سلم يصلي بالليل و في الحديث دلالة على أن صلاته كانت متساوية في جميع السنة و فيه كراهة النوم قبل الوتر لإستفهام عائشة عن ذلك كأنه تقرر عندها منع ذلك فأجابها بأنه صلى الله عليه و سلم ليس في ذلك كغيره و سيأتي هذا الحديث من هذه الطريق في أواخر الصيام أيضا و نذكر فيه أن شاء الله تعالى ما بقي من فوائده (قوله عن هشام) هو ابن عروة (قوله
(٢٧)