صلى الله عليه و سلم على سهيل بن بيضاء الا في المسجد أخرجه مسلم و به قال الجمهور و قال مالك لا يعجبني و كرهه ابن أبي ذئب و أبو حنيفة و كل من قال بنجاسة الميت و أما من قال بطهارته منهم فلخشية التلويث و حملوا الصلاة على سهيل بأنه كان خارج المسجد و المصلون داخله و ذلك جائز اتفاقا و فيه نظر لأن عائشة استدلت بذلك لما أنكروا عليها أمرها بالمرور بجنازة سعد على حجرتها لتصلى عليه و احتج بعضهم بأن العمل استقر على ترك ذلك لأن الذين أنكروا ذلك على عائشة كانوا من الصحابة ورد بأن عائشة لما أنكرت ذلك الإنكار سلموا لها فدل على انها حفظت ما نسوه و قد روى ابن أبي شيبة و غيره أن عمر صلى على أبي بكر في المسجد و أن صهيبا صلى على عمر في المسجد زاد في رواية و وضعت الجنازة في المسجد تجاه المنبر و هذا يقتضي الإجماع على جواز ذلك (قوله باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور) ترجم بعد ثمانية أبواب باب بناء المسجد على القبر قال ابن رشيد الاتخاذ أعم من البناء فلذلك أفرده بالترجمة و لفظها يقتضى أن بعض الاتخاذ لا يكره فكأنه يفصل بين ما إذا ترتبت على الاتخاذ مفسدة أم لا (قوله و لما مات الحسن بن الحسن) هو ممن وافق اسمه اسم أبيه و كانت وفاته سنة سبع و تسعين و هو من ثقات التابعين وله ولد يسمى الحسن أيضا فهم ثلاثة في نسق و اسم امرأته المذكورة فاطمة بنت الحسين و هي ابنة عمه (قوله القبة) أي الخيمة فقد جاء في موضع آخر بلفظ الفسطاط كما رويناه في الجزء السادس عشر من حديث الحسين بن إسماعيل بن عبد الله المحاملي رواية الأصبهانيين عنه و في كتاب ابن أبي الدنيا في القبور من طريق المغيرة بن مقسم قال لما مات الحسن بن الحسن ضربت امرأته على قبره فسطاطا فأقامت عليه سنة فذكر نحوه و مناسبة هذا الأثر لحديث الباب أن المقيم في الفسطاط لا يخلو من الصلاة هناك فيلزم اتخاذ المسجد عند القبر و قد يكون القبر في جهة القبلة فتزداد الكراهة و قال ابن المنير إنما ضربت الخيمة هناك للاستمتاع بالميت بالقرب منه تعليلا للنفس و تخييلا باستصحاب المألوف من الأنس و مكابرة للحس كما يتعلل بالوقوف على الأطلال البالية و مخاطبة المنازل الخالية فجاءتهم الموعظة على لسان الهاتفين بتقبيح ما صنعوا و كأنهما من الملائكة أو من مؤمني الجن و إنما ذكره البخاري لموافقته للأدلة الشرعية لأنه دليل برأسه (قوله عن شيبان) هو ابن عبد الرحمن النحوي و هلال الوزان هو ابن أبي حميد على المشهور و كذا وقع منسوبا عند ابن أبي شيبة و الإسماعيلي و غيرهما و قال البخاري في تاريخه قال وكيع هلال بن حميد و قال مرة هلال بن عبد الله و لا يصح (قوله مسجدا) في رواية الكشميهني مساجد (قوله لأبرز قبره) أي لكشف قبر النبي صلى الله عليه و سلم و لم يتخذ عليه الحائل و المراد الدفن خارج بيته و هذا قالته عائشة قبل أن يوسع المسجد النبوي و لهذا لم وسع المسجد جعلت حجرتها مثلثة الشكل محددة حتى لا يتأتى لأحد أن يصلي إلى جهة القبر مع استقبال القبلة (قوله غير أني اخشى) كذا هنا و في رواية أبي عوانة عن هلال الآتية في أواخر الجنائز غير أنه خشي أو خشي على الشك هل هو بفتح الخاء المعجمة أو ضمها و في رواية مسلم غير أنه خشي بالضم لا غير فرواية الباب تقتضي أنها هي التي امتنعت من ابرازه و رواية الضم مبهمة يمكن أن تفسر بهذه و الهاء ضمير الشأن و كأنها أرادت نفسها و من وافقها على ذلك و ذلك يقتضي أنهم فعلوه باجتهاد بخلاف رواية الفتح فإنها تقتضي أن النبي صلى الله عليه و سلم
(١٦١)