الليث عن ابن شهاب كما سيأتي بعد ثلاثة أبواب يكبر في كل سجدة و في رواية الأوزاعي فكبر ثم سجد ثم كبر فرفع رأسه ثم كبر فسجد ثم كبر فرفع رأسه ثم سلم أخرجه ابن ماجة و نحوه في رواية ابن جريج كما سيأتي بيانه عقب حديث الليث و استدل به على مشروعية التكبير فيهما و الجهر به كما في الصلاة و أن بينهما جلسة فاصلة و استدل به بعض الشافعية على الاكتفاء بالسجدتين للسهو في الصلاة و لو تكرر من جهة أن الذي فات في هذه القصة الجلوس و التشهد فيه و كل منهما لو سها المصلي عنه على انفراده سجد لأجله و لم ينقل أنه صلى الله عليه و سلم سجد في هذه الحالة غير سجدتين و تعقب بأنه ينبني على ثبوت مشروعية السجود لترك ما ذكر و لم يستدلوا على مشروعية ذلك بغير هذا الحديث فيستلزم اثبات الشئ بنفسه و فيه ما فيه و قد صرح في بقية الحديث بان السجود مكان ما نسي من الجلوس كما سيأتي من رواية الليث نعم حديث ذي اليدين دال لذلك كما سيأتي (قوله و هو جالس) جملة حالية متعلقة بقوله سجد أي أنشأ السجود جالسا (قوله ثم سلم) زاد في رواية يحيى بن سعيد ثم سلم بعد ذلك و زاد في رواية الليث الآتية و سجدهما الناس معه مكان ما نسي من الجلوس و استدل به على أن سجود السهو قبل السلام و لا حجة فيه في كون جميعه كذلك نعم يرد على من زعم أن جميعه بعد السلام كالحنفية و سيأتي ذكر مستندهم في الباب الذي بعده و استدل بزيادة الليث المذكورة على أن السجود خاص بالسهو فلو تعمد ترك شئ مما يجبر بسجود السهو لا يسجد و هو قول الجمهور و رجحه الغزالي و ناس من الشافعية و استدل به أيضا على أن المأموم يسجد مع الإمام إذا سها الإمام و إن لم يسه المأموم و نقل ابن حزم فيه الإجماع لكن استثنى غيره ما إذا ظن الإمام أنه سها فسجد و تحقق المأموم أن الإمام لم يسه فيما سجد له و في تصويرها عسر و ما إذا تبين أن الإمام محدث و نقل أبو الطيب الطبري ان ابن سيرين استثنى المسبوق أيضا و في هذا الحديث أن سجود السهو لا تشهد بعده إذا كان قبل السلام و قد ترجم له المصنف قريبا و أن التشهد الأول غير واجب و قد تقدم في أواخر صفة الصلاة و أن من سها عن التشهد الأول حتى قام إلى الركعة ثم ذكر لا يرجع فقد سبحوا به صلى الله عليه و سلم فلم يرجع فلو تعمد المصلي الرجوع بعد تلبسه بالركن بطلت صلاته عند الشافعي خلافا للجمهور و أن السهو و النسيان جائزان على الأنبياء عليهم الصلاة و السلام فيما طريقه التشريع و أن محل سجود السهو آخر الصلاة فلو سجد للسهو قبل أن يتشهد ساهيا أعاد عند من يوجب التشهد الأخير و هم الجمهور (قوله باب إذا صلى خمسا) قيل أراد البخاري التفرقة بين ما إذا كان السهو بالنقصان أو الزيادة ففي الأول يسجد قبل السلام كما في الترجمة الماضية و في الزيادة يسجد بعده و بالتفرقة هكذا قال مالك و المزني و أبو ثور من الشافعية و زعم ابن عبد البر أنه أولي من قول غيره للجمع بين الخبرين قال و هو موافق للنظر لأنه في النقص جبر فينبغي أن يكون من أصل الصلاة و في الزيادة ترغيم للشيطان فيكون خارجها و قال ابن دقيق العيد لا شك أن الجمع أولى من الترجيح و ادعاء النسخ و يترجح الجمع المذكور بالمناسبة المذكورة و إذا كانت المناسبة ظاهرة و كان الحكم على وفقها كانت علة فيعم الحكم جميع محالها فلا تخصص الا بنص و تعقب بان كون السجود في الزيادة ترغيما للشيطان فقط ممنوع بل هو جبر أيضا لما وقع من الخلل فإنه و أن كان زيادة فهو نقص في المعنى و إنما سمى النبي صلى الله
(٧٤)