ولا تخترعوا حديثا من عند أنفسكم و لا تحدثوا الا بالثابت ودعوا الضعاف فإنها سبيل تلاف إلى ما ليس له تلاف و قال الكرماني قولهم رفع الحجاب عنه ممنوع و لئن سلمنا فكان غائبا عن الصحابة الذين صلوا عليه مع النبي صلى الله عليه و سلم (قلت) و سبق إلى ذلك الشيخ أبو حامد في تعليقه و يؤيده حديث مجمع بن جارية بالجيم و التحتانية في قصة الصلاة على النجاشي قال فصفنا خلفه صفين وما نرى شيئا أخرجه الطبراني و أصله في ابن ماجة لكن أجاب بعض الحنفية عن ذلك بما تقدم من أنه يصير كالميت الذي يصلي عليه الإمام و هو يراه ولا يراه المأمومون فإنه جائز اتفاقا * (فائدة) * أجمع كل من أجاز الصلاة على الغائب أن ذلك يسقط فرض الكفاية الا ما حكى عن ابن القطان أحد أصحاب الوجوه من الشافعية أنه قال يجوز ذلك ولا يسقط الفرض و سيأتي الكلام على الاختلاف في عدد التكبير على الجنازة في باب مفرد (قوله باب صفوف الصبيان مع الرجال في الجنائز) في رواية الكشميهني على الجنائز أي عند إرادة الصلاة عليها و قد تقدم الجواب على الترجمة على الجنازة و إرادة الصلاة على القبر في الباب الذي قبله و تقدم أن الكلام على المتن يأتي مستوفى بعد أثنى عشر بابا و سيأتي بعد ثلاث تراجم باب صلاة الصبيان مع الناس على الجنائز و ذكر فيه طرفا من حديث ابن عباس المذكور و كان ابن عباس في زمن النبي صلى الله عليه و سلم دون البلوغ لأنه شهد حجة الوداع و قد قارب الاحتلام كما تقدم بيان ذلك في كتاب الصلاة (قوله باب سنة الصلاة على الجنازة) قال الزين بن المنير المراد بالسنة ما شرعه النبي صلى الله عليه و سلم فيها يعني فهو أعم من الواجب و المندوب و مراده بما ذكره هنا من الآثار و الأحاديث أن لها حكم غيرها من الصلوات و الشرائط و الأركان و ليست مجرد دعاء فلا تجزئ بغير طهارة مثلا و سيأتي بسط ذلك في أواخر الباب (قوله و قال النبي صلى الله عليه و سلم من صلى على الجنازة) هذا طرف من حديث سيأتي موصولا بعد باب و هذا اللفظ عند مسلم من وجه آخر عن أبي هريرة و من حديث ثوبان أيضا (قوله و قال صلوا على صاحبكم) هذا طرف من حديث لسلمة بن الأكوع سيأتي موصولا في أوائل الحوالة أوله كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه و سلم إذ أتى بجنازة فقالوا صل عليها فقال هل عليه دين الحديث (قوله و قالوا صلوا على النجاشي) تقدم الكلام عليه قريبا (قوله سماها صلاة) أي يشترط فيها ما يشترط في الصلاة و أن لم يكن فيها ركوع و لا سجود فإنه لا يتكلم فيها و يكبر فيها و يسلم منها بالإتفاق و إن اختلف في عدد التكبير و التسليم (قوله و كان ابن عمر لا يصلي الا طاهرا) وصله مالك في الموطأ عن نافع بلفظ أن ابن عمر كان يقول لا يصلي الرجل على الجنازة الا و هو طاهر (قوله و لا يصلي عند طلوع الشمس و لا غروبها) وصله سعيد بن منصور من طريق أيوب عن نافع قال كان ابن عمر إذا سئل عن الجنازة بعد صلاة الصبح و بعد صلاة العصر يقول ما صليتا لوقتهما * (تنبيه) * ما في قوله ما صليتا ظرفية يدل عليه رواية مالك عن نافع قال كان ابن عمر يصلي على الجنازة بعد الصبح و العصر إذا صليتا لوقتهما و مقتضاه إنهما إذا أخرتا إلى وقت الكراهة عنده لا يصلي عليها حينئذ و يبين ذلك ما رواه مالك أيضا عن محمد بن أبي حرملة أن ابن عمر قال و قد أتى بجنازة بعد صلاة الصبح بغلس إما أن تصلوا عليها و إما أن تتركوها حتى ترتفع الشمس فكان ابن عمر يرى اختصاص الكراهة بما عند طلوع الشمس و عند غروبها لا مطلق ما بين الصلاة و طلوع
(١٥٢)