الأبيات و هو يبين أن قوله في الرواية الأولى من كلام أبي هريرة موقوفا بخلاف ما جزم به ابن بطال و الله أعلم (قوله حدثنا أبو النعمان) هو السدوسي (قوله الا طارت إليه) سيأتي التعبير بلفظ الا طارت بي إليه و يأتي بقية فوائده هناك أن شاء الله تعالى و قد تقدم في أوائل أبواب التهجد من وجه آخر عن ابن عمر دون القصة الأولى (قوله و كان عبد الله) أي بن عمر (يصلي من الليل) هو كلام نافع و قد تقدم نحوه عن سالم (قوله وكانوا) أي الصحابة و قوله أنها أي ليلة القدر (قوله فليتحرها في العشر الأواخر) كذا للكشميهني و لغيره من العشر الأواخر و سيأتي الكلام عليه مستوفى في أواخر الصيام * (تنبيه) * أغفل المزي في الأطراف هذا الحديث المتعلق بليلة القدر فلم يذكره في ترجمة أيوب عن نافع عن ابن عمر و هو وارد عليه و بالله التوفيق (قوله باب المداومة على ركعتي الفجر) أي سفرا و حضرا (قوله حدثنا عبد الله بن يزيد) هو المقري (قوله عن عراك بن مالك عن أبي سلمة) خالفه الليث عن يزيد بن أبي حبيب فرواه عن جعفر بن ربيعة عن أبي سلمة لم يذكر بينهما أحدا أخرجه أحمد و النسائي و كأن جعفرا أخذه عن أبي سلمة بواسطة ثم حمله عنه و ليزيد فيه إسناد آخر رواه عن عراك بن مالك عن عروة عن عائشة أخرجه مسلم و كأن لعراك فيه شيخين و الله أعلم (قوله وصلى) في رواية الكشميهني ثم صلى و ليس فيه ذكر الوتر و هو في رواية الليث و لفظه كان يصلي بثلاث عشرة ركعة تسعا قائما و ركعتين و هو جالس (قوله وركعتين بين النداءين) أي بين الأذان و الإقامة و في رواية الليث ثم يمهل حتى يؤذن بالأولى من الصبح فيركع ركعتين و لمسلم من رواية يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة يصلي ركعتين خفيفتين بين النداء و الإقامة من صلاة الصبح (قوله و لم يكن يدعهما أبدا) استدل به لمن قال بالوجوب و هو منقول عن الحسن البصري أخرجه ابن أبي شيبة عنه بلفظ كان الحسن يرى الركعتين قبل الفجر واجبتين و المراد بالفجر هنا صلاة الصبح ونقل المرغيناني مثله عن أبي حنيفة و في جامع المحبوبي عن الحسن ابن زياد عن أبي حنيفة لو صلاهما قاعدا من غير عذر لم يجز واستدل به بعض الشافعية للقديم في أن ركعتي الفجر أفضل التطوعات و قال الشافعي في الجديد أفضلها الوتر و قال بعض أصحابه أفضلها صلاة الليل لما تقدم ذكره في أول أبواب التهجد من حديث أبي هريرة عند مسلم * (تنبيه) * قوله أبدا تقرر في كتب العربية أنها تستعمل للمستقبل و أما الماضي فيؤكد بقط و يجاب عن الحديث المذكور بأنها ذكرت على سبيل المبالغة أجراء للماضي مجرى المستقبل كان ذلك دأبه لا يتركه (قوله باب الضجعة) بكسر الضاد المعجمة لأن المراد الهيئة و بفتحها على إرادة المرة (قوله أبو الأسود) هو النوفلي يتيم عروة (قوله على شقه الأيمن) قيل الحكمة فيه أن القلب في جهة اليسار فلو اضطجع عليه لاستغرق نوما لكونه أبلغ في الراحة بخلاف اليمين فيكون القلب معلقا فلا يستغرق و فيه أن الاضطجاع إنما يتم إذا كان على الشق الأيمن و أما إنكار ابن مسعود الاضطجاع و قول إبراهيم النخعي هي ضجعة الشيطان كما أخرجهما ابن أبي شيبة فهو محمول على أنه لم يبلغهما الأمر بفعله و كلام ابن مسعود يدل على أنه انما أنكر تحتمه فإنه قال في آخر كلامه إذا سلم فقد فصل و كذا ما حكى عن ابن عمر أنه بدعة فإنه شذ بذلك حتى روى عنه أنه أمر بحصب من اضطجع كما تقدم و أخرج ابن أبي شيبة عن الحسن انه كان
(٣٥)