* (خاتمه) * اشتملت أبواب التهجد وما انضم إليها على ستة و ستين حديثا المعلق اثنا عشر حديثا و البقية موصولة المكرر منها فيه و فيما مضى ثلاثة و أربعون حديثا و الخالص ثلاثة و عشرون وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث عائشة في صلاة الليل سبع و تسع و إحدى عشرة و حديث أنس كان يفطر حتى تظن أن لا يصوم و حديث سمره في الرؤيا و حديث سلمان و أبي الدرداء و حديث عبادة من تعار من الليل و حديث أبي هريرة في شعر ابن رواحة و حديث جابر في الاستخارة و فيه من الآثار عن الصحابة و التابعين عشرة آثار و الله أعلم * (أبواب التطوع) * لم يفرد المصنف هذه الترجمة فيما وقفت عليه من الأصول (قوله باب التطوع بعد المكتوبة) ترجم أولا بما بعد المكتوبة ثم ترجم بعد ذلك بما قبل المكتوبة (قوله صليت مع النبي صلى الله عليه و سلم سجدتين) أي ركعتين و المراد بقوله مع التبعية أي إنهما اشتركا في كون كل منهما صلاة الا التجميع فلا حجة فيه لمن قال يجمع في رواتب الفرائض و سيأتي بعد أربعة أبواب من رواية أيوب عن نافع عن ابن عمر قال حفظت من النبي صلى الله عليه و سلم عشر ركعات فذكرها (قوله قبل الظهر) سيأتي الكلام عليه بعد أربعة أبواب (قوله فأما المغرب و العشاء ففي بيته) استدل به على أن فعل النوافل الليلية في البيوت أفضل من المسجد بخلاف رواتب النهار و حكى ذلك عن مالك و الثوري و في الاستدلال به لذلك نظر و الظاهر أن ذلك لم يقع عن عمد و إنما كان صلى الله عليه و سلم يتشاغل بالناس في النهار غالبا و بالليل يكون في بيته غالبا و تقدم في الجمعة من طريق مالك عن نافع بلفظ و كان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف و الحكمة في ذلك أنه كان يبادر إلى الجمعة ثم ينصرف إلى القائلة بخلاف الظهر فإنه كان يبرد بها و كان يقيل قبلها و أغرب ابن أبي ليلى فقال لا تجزئ سنة المغرب في المسجد حكاه عبد الله بن أحمد عنه عقب روايته لحديث محمود بن لبيد رفعه أن الركعتين بعد المغرب من صلاة البيوت و قال أنه حكى ذلك لأبيه عن ابن أبي ليلى فاستحسنه (قوله وحدثتني أختي حفصة) أي بنت عمر و قائل ذلك هو عبد الله بن عمر (قوله سجدتين) في رواية الكشميهني ركعتين (قوله و كانت ساعة) قائل ذلك هو ابن عمر و سيأتي من رواية أيوب بلفظ ركعتين قبل صلاة الصبح و كانت ساعة لا ادخل على النبي صلى الله عليه و سلم فيها و حدثتني حفصة أنه كان إذا إذن المؤذن و طلع الفجر صلى ركعتين و هذا يدل على أنه إنما أخذ عن حفصة وقت إيقاع الركعتين قبل الصبح لا أصل مشروعيتهما و قد تقدم في أواخر الجمعة من رواية مالك عن نافع و وليس فيه ذكر الركعتين اللتين قبل الصبح أصلا (قوله و قال ابن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن نافع) أي عن ابن عمر (بعد العشاء في أهله) أي بدل قوله في بيته (قوله تابعه كثير بن فرقد وأيوب عن نافع) أما رواية كثير فلم تقع لي موصولة و أما رواية أيوب فتقدمت الإشارة إليها قريبا و فيه حجة لمن ذهب إلى أن للفرائض رواتب تستحب المواظبة عليها و هو قول الجمهور و ذهب مالك في المشهور عنه إلى أنه لا توقيت في ذلك حماية للفراض لكن لا يمنع من تطوع بما شاء إذا أمن ذلك و ذهب العراقيون من أصحابه إلى موافقة الجمهور (قوله باب من لم يتطوع بعد المكتوبة)
(٤١)