سفيان عن الشيباني فقال بعد موته بثلاث و من طريق بشر بن آدم عن أبي عاصم عن سفيان الثوري عن الشيباني فقال بعد شهر و هذه روايات شاذة و سياق الطرق الصحيحة يدل على أنه صلى عليه في صبيحة دفنه (قوله في حديث أبي هريرة فأتى قبره فصلى عليه) زاد ابن حبان في رواية حماد بن سلمة عن ثابت ثم قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها و إن الله ينورها عليهم بصلاتي و أشار إلى أن بعض المخالفين احتج بهذه الزيادة على أن ذلك من خصائصه صلى الله عليه و سلم ثم ساق من طريق خارجة بن زيد بن ثابت (3) نحو هذه القصة و فيها ثم أتى القبر فصففنا خلفه و كبر عليه أربعا قال ابن حبان في ترك إنكاره صلى الله عليه و سلم على من صلى معه على القبر بيان جواز ذلك لغيره و أنه ليس من خصائصه و تعقب بان الذي يقع بالتبعية لا ينهض دليلا للأصالة و استدل بخبر الباب على رد التفصيل بين من صلى عليه فلا يصلي عليه بأن القصة و ردت فيمن صلى عليه و أجيب بأن الخصوصية تنسحب على ذلك و اختلف من قال بشرع الصلاة لمن لم يصل فقيل يؤخر دفنه ليصلى عليها من كان لم يصل و قيل يبادر بدفنها و يصلي الذي فاتته على القبر و كذا اختلف في أمد ذلك فعند بعضهم إلى شهر و قيل ما لم يبل الجسد و قيل يختص بمن كان من أهل الصلاة عليه حين موته و هو الراجح عند الشافعية و قيل يجوز أبدا (قوله باب الميت يسمع خفق النعال) قال الزين بن المنير جرد المصنف ما ضمنه هذه الترجمة ليجعله أول آداب الدفن من إلزام الوقار و اجتناب اللغظ و قرع الأرض بشدة الوطء عليها كما يلزم ذلك مع الحي النائم و كأنه اقتطع ما هو من سماع الآدميين من سماع ما هو من الملائكة انتهى و ترجم بالخفق و لفظ المتن بالقرع إشارة إلى ما ورد في بعض طرقه بلفظ الخفق و هو ما رواه أحمد و أبو داود من حديث البراء بن عازب في أثناء حديث طويل فيه و أنه ليسمع خفق نعالهم و روى إسماعيل بن عبد الرحمن السدي عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم أن الميت ليسمع خفق نعالهم إذا ولوا مدبرين أخرجه البزار و ابن حبان في صحيحه هكذا مختصرا و أخرج ابن حبان أيضا من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم نحوه في حديث طويل و استدل به على جواز المشي بين القبور بالنعال و لا دلالة فيه قال ابن الجوزي ليس في الحديث سوى الحكاية عمن يدخل المقابر و ذلك لا يقتضى إباحة و لا تحريما انتهى و إنما استدل به من استدل على الإباحة أخذا من كونه صلى الله عليه و سلم قاله و أقره فلو كان مكروها لبينه لكن يعكر عليه احتمال أن يكون المراد سماعه إياها بعد أن يجاوزوا المقبرة و يدل على الكراهة حديث بشير بن الخصاصية أن النبي صلى الله عليه و سلم رأى رجلا يمشي بين القبور و عليه نعلان سبتيتان فقال يا صاحب السبتيتين ألق نعليك أخرجه أبو داود و النسائي و صححه الحاكم و أغرب ابن حزم فقال يحرم المشي بين القبور بالنعال السبتية دون غيرها و هو جمود شديد و أما قول الخطابي يشبه أن يكون النهي عنهما لما فيهما من الخيلاء فإنه متعقب بأن ابن عمر كان يلبس النعال السبتية و يقول أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يلبسها و هو حديث صحيح كما سيأتي في موضعه و قال الطحاوي يحمل نهي الرجل المذكور على أنه كان في نعليه قذر فقد كان النبي صلى الله عليه و سلم يصلي في نعليه ما لم ير فيهما أذى (قوله حدثنا عياش) هو ابن الوليد الرقام كما جزم به أبو نعيم في المستخرج و هو بتحتانية و معجمة و عبد الأعلى هو ابن عبد الأعلى
(١٦٥)