عليه السلام سئل علي عليه السلام عن الرجل يقول لامرأته أنت منى خلية أو برية أو بائن أو بتة أو حرام قال هذا من خطوات الشيطان وليس بشئ ويوجع أدبا 56 (10) قرب الإسناد 111 - عبد الله بن الحسن العلوي عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن رجل قال لامرأته انى أحببت أن تبيني فلم تقل شيئا حتى افترقا ما عليه؟ قال ليس عليه شئ وهي امرأته.
57) 11) الدعائم 267 ج 2 - عن أبي جعفر عليه السلام أنه سئل عن الرجل قال لامرأته أنت على حرام قال لو كان لي عليه سلطان لأوجعت رأسه وقلت أحلها الله لك ثم تحرمها أنت أنه لم يزد على أن كذب فزعم أن ما أحل الله له حرام عليه ولا يدخل عليه بهذا طلاق ولا كفارة قيل له فقول الله عز وجل " يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغى مرضات أزواجك " الآية - فجعل الله عليه كفارة فقال كان رسول الله صلى الله عليه وآله قد خلا بمارية القبطية قبل أن تلد إبراهيم فاطلعت عليه عائشة فوجدت، فحلف لها أن لا يقربها بعد وحرمها على نفسه وأمرها أن تكتم ذلك فاطلعت عليه حفصة فانزل الله عز وجل " يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغى مرضات أزواجك - إلى قوله - وأبكارا " فأمره بتكفير اليمين التي حلف بها فكفر بها ورجع إليها، فولدت منه إبراهيم وكانت أم ولد له صلى الله عليه وآله.
58 (12) كا 135 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له ما تقول في رجل قال لامرأته أنت على حرام فانا نروى بالعراق أن عليا عليه السلام جعلها ثلاثا فقال كذبوا لم يجعلها طلاقا، ولو كان لي عليه سلطان لأوجعت رأسه ثم أقول ان الله عز وجل أحلها لك فماذا حرمها عليك ما زدت على أن كذبت فقلت لشئ أحله الله لك أنه حرام.