الثلاثة الاقراء. تفسير العياشي 113 - عن بريد بن معاوية (نحوه) إلا أنه زاد بعد قوله (فإذا مضت أربعة أشهر) قوله فهو في حل ما سكتت عنه فإذا طلبت حقها بعد الأربعة الأشهر.
966 (3) الدعائم 272 ج 2 - عنه (1) عليه السلام أنه أوقف عمر بن الحارث وقد آلى من امرأته عند مضى أربعة أشهر فقال إما أن تفئ وإما أن تطلق وقال عليه السلام إذا آلى الرجل من امرأته فلا شئ عليه حتى تمضى أربعة أشهر فإذا مضت أربعة أشهر أوقف فإما أن يفئ وإما أن يطلق مكانه وإن لم تقم المرأة تطلب بحقها فليس بشئ ولا يقع الطلاق وان مضت أربعة أشهر حتى يوقف إن طلبته المرأة وبعد ان يخير في أن يفئ أو أن يطلق وهو في سعة ما لم يوقف وقال جعفر بن محمد عليه السلام هي امرأته لا يفرق بينهما حتى يوقف وان أمسكها سنة وليس للمرأة قول في الأربعة الأشهر فان مضت الأربعة الأشهر قبل أن يمسها فما سكتت ورضيت فهو في حل وسعة فان رفعت أمرها إلى الوالي (2) قيل له إما أن تفئ وإما ان تطلق ومتى قامت المرأة بعد الأربعة الأشهر عليه أوقف لها وإن كان ذلك بعد حين قال والفئ الجماع وإن لم يقدر عليه لمرض أو علة أو سفر فأقر بلسانه اكتفى بمقالته وإن كان يقدر على الجماع لم يجزه إلا في الفرج إلا أن يحال بينه وبين الجماع فلا يجد إليه سبيلا فإذا قال بلسانه عند ذلك أنه قد فاء وأشهد على ذلك جاز.
967 (4) يب 6 ج 8 - صا 257 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 133 ج 6 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال في المؤلى إذا أبى أن يطلق قال كان أمير المؤمنين عليه السلام يجعل له حظيرة من قصب ويحبسه فيها ويمنعه (من - كا صا)