يوم فقال لها زوجها ما يبكيك قالت أبكى لأني لا أرى لك ولدا وأرى للناس أولادا قال اما انه لم يمنعني من ذلك إلا إكرامك قالت فانى قد أذنت لك في التزويج قال فتزوج الرجل وبنى (1) به قال فكسل عن الأولى إلى الأخيرة فجزعت المرأة فقالت سحرت وفعل بك فقال الرجل هي طالق أن أتيتها حتى آتيك فلم يطق إتيانها قال فشرب اللبن شهرا فلم يصل فقال رجل عند ذلك هذا الإيلاء قال نعم وبعث إلى المدينة يسأل عن الإيلاء قال لابد أن يوقف وان مضت أربعة أشهر قال أبو عبد الله عليه السلام وقال علي عليه السلام لابد أن يوقف وان مضت خمسة أشهر قال قائل فان تراضيا قال نعم.
950 (17) يب 3 ج 8 - صا 253 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 132 ج 6 - أبى على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار (وأبى العباس محمد بن جعفر عن أيوب بن نوح ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان وحميد بن زياد عن ابن سماعة جميعا - كا يب) عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الإيلاء ما هو فقال هو أن يقول الرجل لامرأته والله لا أجامعك كذا وكذا و (2) يقول والله لأغيظنك (3) فيتربص بها أربعة أشهر ثم يؤخذ فيوقف بعد (ذلك - يب) الأربعة الأشهر (4) فان فاء وهو أن يصالح أهله فان الله غفور رحيم وإن لم يف جبر (5) على أن يطلق ولا يقع طلاق (6) فيما بينهما ولو كان (بعد - كا يب) الأربعة الأشهر (7) ما لم ترفعه إلى الإمام.
951 (18) كا 132 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد ابن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل آلى من امرأته بعد ما دخل بها فقال إذا مضت أربعة أشهر وقف وان كان بعد حين فان فاء فليس بشئ وهي امرأته وان