عزم الطلاق فقد عزم وقال الإيلاء أن يقول الرجل لامرأته والله لأغيضنك ولأسؤنك ثم يهجرها ولا يجامعها حتى تمضى أربعة أشهر فإذا مضت أربعة أشهر فقد وقع الايلاء وينبغي للإمام أن يجبره على أن يفئ أو يطلق فان فاء فان الله غفور رحيم وان عزم الطلاق فان الله سميع عليم وهو قول الله عز وجل في كتابه.
952 (19) يب 8 ج 8 - صا 254 ج 3 - الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن رجل آلى من امرأته فقال الايلاء أن يقول الرجل والله لا أجامعك كذا وكذا فإنه يتربص أربعة أشهر فان فاء والايفاء أن يصالح أهله فان الله غفور رحيم وإن لم يف بعد أربعة أشهر حتى يصالح أهله أو يطلق جبر (1) على ذلك ولا يقع طلاق فيما بينهما حتى يوقف وان كان بعد الأربعة أشهر فان أبى فرق بينهما الإمام.
953 (20) الدعائم 273 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال في المؤلى إذا أوقف فلا ينبغي أن يجبره الإمام على أن يفئ يعنى عليه السلام ان الذي ينبغي للحكام ان يخيره بين أن يفئ أو أن يطلق فان لم يف أو لم يطلق أجبره الإمام على أن يفئ أو يطلق وجعل الخيار في ذلك إليه ولا بد من أن يفئ أو يطلق إذا أوقف بعد انقضاء الأربعة الأشهر.
954 (21) المقنع 118 - والايلاء أن يقول الرجل لامرأته والله لأغيظنك ولأشق عليك ولأسؤنك ولا أقربك ولا أجامعك إلى كذا وكذا فيتربص به أربعة أشهر فان فاء وهو أن يصالح أهله ويجامع فان الله غفور رحيم وان طلق فان الله سميع عليم وان أبى أن يجامع قيل له طلق فان فعل والا حبس في حظيرة (2) من قصب وشدد عليه في المأكل والمشرب حتى يطلق.
955 (22) الدعائم 271 - روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه ان عليا عليه السلام قال الايلاء أن يقول الرجل لامرأته والله لأغيظنك والله