سويد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الإيلاء فقال إذا مضت أربعة أشهر (و - صا) وقف فإما أن يطلق وإما أن يفئ قلت فان طلق تعتد عدة المطلقة قال نعم.
982 (4) يب 8 ج 8 - صا 254 ج 3 - الحسين بن سعيد عن القاسم عن فقيه 340 ج 3 - أبان (ابن عثمان - فقيه) عن منصور قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل آلى من امرأته فمرت (1) (به - صا) أربعة أشهر قال يوقف فان عزم الطلاق بانت منه وعليها عدة المطلقة وإلا كفر (عن - يب) يمينه وأمسكها.
تفسير العياشي 113 ج 1 - عن منصور بن حازم مثله.
983 (5) تفسير العياشي 114 ج 1 - عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل إذا إلى من امرأته فمضت أربعة أشهر ولم يف فهي مطلقة ثم يوقف فان فاء فهي عنده على تطليقتين وان عزم فهي بائنة منه.
984 (6) وفيه 113 - سئل أبو عبد الله عليه السلام إذا بانت المرأة من الرجل هل يخطبها مع الخطاب قال يخطبها على تطليقتين ولا يقربها حتى يكفر يمينه.
985 (7) الدعائم 273 ج 2 - عنه (2) عليه السلام أنه قال إذا أفاء المؤلى فعليه الكفارة.
وتقدم في رواية بريد (1) من باب (6) ان المرأة ليس لها على المؤلى قول ولا حق قوله عليه السلام المؤلى أحق برجعتها ما لم تمض ثلاثة قروء. وفي رواية بريد (2) نحوه. ولاحظ سائر أحاديث الباب.
ويأتي في باب (10) وجوب الكفارة المخيرة المرتبة في مخالفة اليمين من أبواب الكفارات ما يناسب ذلك فراجع.