خرجت مؤمنة فذاك والا (4) لم يكن عليكم شئ.
1000 (7) فقيه 237 ج 3 - روى محمد الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يجوز في القتل الا رجل ويجوز في الظهار وكفارة اليمين صبى.
نوادر أحمد بن محمد 62 - عن الحلبي نحوه.
1001 (8) الدعائم 102 ج 2 - عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام أنه قال يجوز في كفارة اليمين عتق المولود ولا يجوز في القتل الا من أقر بالتوحيد.
1002 (9) الجعفريات 120 - بإسناده عن علي عليه السلام قال لا تجزى في كفارة القتل الا رقبة قد صلت وصامت وتجزى في كفارة الظهار ما صلت ولم تصم.
1003 (10) ك 413 ج 15 - أحمد بن محمد السياري في التنزيل والتحريف عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال في قوله تعالى " من أوسط ما تطعمون الآية " والرقبة المسلمة صغيرة كانت أو كبيرة.
1004 (11) يب 249 ج 8 - البزوفري عن أحمد بن موسى النوفلي عن أحمد بن هلال عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل " فتحرير رقبة مؤمنة " قال يعنى مقرة (1). نوادر أحمد بن محمد 61 - ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي (مثله).
1005 (12) تفسير العياشي 263 - عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال الرقبة المؤمنة التي ذكرها الله إذا عقلت والنسمة التي لا تعلم الا ما قلته وهي صغيرة.
1006 - (13) تفسير العياشي 263 - عن كردويه الهمداني عن أبي الحسن عليه السلام في قول الله " فتحرير رقبة مؤمنة " كيف تعرف المؤمنة قال على الفطرة.