الطعام والشراب حتى يطلق. تفسير العياشي 114 ج 1 - عن صفوان عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام في المؤلى وذكر مثله.
968 (5) يب 6 ج 8 - صا 257 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 133 ج 6 - الحسين بن محمد عن حمدان القلانسي عن إسحاق بن بنان عن ابن بقاح عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أبى المؤلى أن يطلق جعل له حظيرة من قصب وأعطاه ربع قوته حتى يطلق.
969 (6) فقيه 339 ج 3 - روى انه إن فاء وهو أن يرجع إلى الجماع وإلا حبس في حظيرة من قصب وشدد عليه في المأكل والمشرب حتى يطلق.
970 (7) المقنع 118 - وإن أبى أن يجامع قيل له طلق فان فعل والا حبس (وذكر مثله ثم قال) وروى انه ان امتنع من الطلاق ضربت عنقه لامتناعه على امام المسلمين. فقه الرضا عليه السلام 248 - وان أبى أن يجامع بعد أربعة أشهر قيل له طلق وذكر نحوه.
971 (8) تفسير علي بن إبراهيم 73 ج 1 - روى عن أمير المؤمنين عليه السلام انه بنى حظيرة من قصب وجعل فيها رجلا آلى من امرأته بعد أربعة أشهر وقال له إما ترجع إلى المناكحة أو أن تطلق وإلا أحرقت عليك الحظيرة.
972 (9) يب 6 ج 8 - صا 257 ج 3 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن خالد عن خلف بن حماد كا 133 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن خلف بن حماد (في حديث له - يب صا) يرفعه (1) إلى أبي عبد الله عليه السلام في المؤلى إما أن يفئ أو يطلق فان فعل والا ضربت عنقه.
973 (10) فقيه 340 ج 3 - وقد روى انه متى أمره إمام المسلمين بالطلاق فامتنع ضربت عنقه لامتناعه على إمام المسلمين.