ظاهرت من امرأتي فواقعتها قبل أن اكفر قال وما حملك على ذلك قال رأيت بريق خلخالها وبياض ساقيها (1) في القمر فواقعتها فقال النبي صلى الله عليه وآله لا تقربها حتى تكفر وأمره بكفارة الظهار (يب - وأن يستغفر الله).
928 (6) الدعائم 277 ج 2 - عن علي وأبى جعفر وأبى عبد الله عليهم السلام انهم قالوا في المظاهر لا يقرب شيئا حتى يكفر فإذا أراد أن يعود إلى امرأته التي ظاهر منها كفر.
929 (7) الدعائم 278 ج 2 - سئل جعفر بن محمد عليهما السلام عن المظاهر يواقع امرأته التي ظاهر منها قبل أن يكفر قال ليس هكذا يفعل الفقيه قيل فان فعل قال أتى حدا من حدود الله عز وجل وعليه إثم عظيم قبل أفعليه الكفارة غير الأولى قال يستغفر الله ويتوب اليه ويمسك عنها ولا يقربها حتى يكفر.
930 (8) فقه الرضا عليه السلام 236 - فإذا قال الرجل لامرأته أنت على كظهر أمي وسكت فعليه الكفارة من قبل أن يجامع فان جامعت من قبل أن تكفر لزمتك كفارة أخرى الهداية 71 الظهار على وجهين أحدهما أن يقول الرجل للمرأة هي عليه كظهر أمه ويسكت فعليه الكفارة من قبل أن يجامع فان جامع من قبل أن يكفر لزمه كفارة أخرى.
931 (9) يب 19 ج 8 - صا 266 - ج 3 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين (2) عن ابن أبي عمير يب 11 ج 8 - صا 259 ج 3 - الحسين ابن سعيد عن ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال الظهار لا يقع الا على الحنث فإذا حنث فليس له أن يواقعها حتى يكفر فان جهل وفعل كان عليه (3) كفارة واحدة.
932 (10) يب 20 ج 8 - صا 266 ج 3 - أحمد بن محمد بن عيسى (عن الحسين بن سعيد - يب) عن صفوان بن يحيى عن موسى عن زرارة عن أبي جعفر