مسكان (1) عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال الايلاء هو أن يحلف الرجل على امرأته ألا يجامعا فان صبرت عليه فلها أن تصبر فان رفعته إلى الامام انظره أربعة أشهر ثم يقول له بعد ذلك إما أن ترجع إلى المناكحة واما أن تطلق والا حبستك أبدا.
946 (13) الجعفريات 115 - بإسناده عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال أخبرني أبي ان عليا عليه السلام كان يقول إذا آلى الرجل من امرأته فلا شئ عليه حتى يمضى أربعة أشهر فان قامت المرأة تطلب إذا مضت الأربعة أشهر وقف فإما أن يفئ أو يطلق مكانه وإن لم تقم المرأة تطلب حقها فليس لك شئ ما لم تطلب.
947 (14) ك 405 ج 15 - كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي عن ذريح المحاربي في حديث عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال لما سئل عن الايلاء لابد أن يوقف وان مضت أربعة أشهر وقال علي عليه السلام لابد أن يوقف وان مضت خمسة أشهر.
948 (15) يب 5 ج 8 - صا 255 ج 3 - محمد بن أحمد بن يحيى (2) عن بنان بن محمد عن محسن عن يونس بن يعقوب عن أبي مريم (3) عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل آلى من امرأته قال يوقف قبل الأربعة أشهر وبعدها - حمله الشيخ ره على أنه يوقف لإلزام الحكم عليه في المدة وهو الأربعة أشهر دون أن يلزم ايقاع الطلاق وأما بعد الأربعة أشهر فيوقف ويلزم الطلاق.
949 (16) ك 408 ج 15 - كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي عن ذريح المحاربي قال وذكر أبو عبد الله عليه السلام قال كان رجل تخير له امرأة فدخلت جميلة وليس (4) للرجل ولد وقد أطال صحبتها دهرا قال فبكت ذات