974 (11) يب 5 ج 8 - صا 256 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 132 ج 6 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن أبان عن أبي مريم عن أبي جعفر عليه السلام قال المؤلى يوقف بعد الأربعة الأشهر (1) فإن شاء إمساك (2) بمعروف أو تسريح بإحسان فان عزم الطلاق فهي واحدة وهو أملك برجعتها.
975 (12) يب 4 ج 8 - صا 265 ج 3 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد ابن الحسين عن علي بن النعمان عن سويد القلا عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل إذا آلى من امرأته فمكث أربعة أشهر فلم يف (3) فهي تطليقة ثم يوقف (4) فان فاء فهي عنده (على - صا) تطليقتين وإن عزم فهي بائنة منه - حمله الشيخ ره على أنه إذا طلق بعد الأربعة أشهر فهي تطليقة رجعية فان فاء يعنى راجعها كانت عنده على تطليقتين وان عزم حتى خرجت من العدة صارت بائنة.
976 (13) يب 3 ج 8 - صا 256 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 131 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن منصور ابن حازم قال إن المؤلى يجبر على أن يطلق تطليقة بائنة. كا وعن غير منصور انه يطلق تطليقة يملك الرجعية فقال له بعض أصحابه ان هذا منتقض فقال لا التي تشكو فتقول يجبرني ويضرني ويمنعني من الزوج يجبر على أن يطلقها تطليقة بائنة والتي تسكت ولا تشكو إن شاء يطلقها تطليقة يملك الرجعة. قال الشيخ ره يمكن حمل رواية منصور على من يرى الإمام اجباره على أن يطلق تطليقة بائنة بأن يباريها ثم يطلقها أو أن تكون الرواية مختصة بمن كانت عند الرجل على تطليقة واحدة.