يقول " فتحرير رقبة مؤمنة " يعنى بذلك مقرة (1) قد بلغت الحنث (2) ويجزى في الظهار صبى ممن ولد في الاسلام وفي كفارة اليمين ثوب يوارى عورته وقال ثوبان.
995 (2) كا 462 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر وابن أبي عمير جميعا عن معمر بن يحيى عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يظاهر من امرأته يجوز عتق المولود في الكفارة فقال كل العتق يجوز فيه المولود (وذكر مثله إلى قوله قد بلغت الحنث).
996 (3) نوادر أحمد بن محمد 67 - عن أبي بصير عن معمر بن يحيى عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل (وذكر مثله إلى قوله الا في كفارة القتل) ثم قال فإنه لا يجوز الا ما قد بلغ وأدرك قلت قول الله " فتحرير رقبة مؤمنة " قال عنى بذلك مقرة. تفسير العياشي 263 - عن معمر بن يحيى قال سألت أبا عبد الله عليه السلام وذكر نحوه.
997 (4) قرب الإسناد 111 - عبد الله الحسن العلوي عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن الظهار هل يجوز فيه عتق صبى قال إذا كان مولودا ولد في الاسلام أجزأه.
998 (5) الدعائم 279 ج 2 - عن جعفر بن محمد (3) عليهما السلام أنه قال يجزى في الظهار رقبة ما كانت صلت وصامت أو لم تصل ولم تصم صغيرة أو كبيرة.
999 (6) يب 236 ج 8 - محمد بن أحمد بن يحيى عن فقيه 93 ج 3 - (محمد بن عيسى - فقيه) العبيدي عن الفضل بن المبارك البصري عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له جعلت فداك الرجل يجب عليه عتق رقبة مؤمنة فلا يجدها كيف يصنع (قال - يب) فقال عليكم بالأطفال فأعتقوهم فان