ابن عيسى عن القاسم بن عروة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له رجل آلى أن لا يقرب امرأته ثلاثة أشهر قال فقال لا يكون إيلاء حتى يحلف على أكثر من أربعة أشهر.
940 (7) الدعائم 274 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال كل إيلاء دون الحد فليس بايلاء.
941 (8) يب 5 ج 8 - صا 254 ج 3 - أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن أبي الجارود أنه سمع أبا جعفر عليه السلام يقول في الايلاء يوقف بعد سنة فقلت بعد سنة فقال نعم يوقف هو (1) بعد سنة. ذكر الشيخ ره ان هذا يدل بالخطاب على أنه لا يوقف قبل سنة ونحن ننصرف عن دليل الخطاب بدليل آخر وقد قدمنا ما يقتضى الانصراف عن ظاهره.
942 (9) يب 8 ج 8 - محمد بن علي بن محبوب عن صفوان عن عثمان ابن عيسى عن أبي الحسن عليه السلام انه سأله عن رجل آلى من امرأته متى يفرق بينهما فقال إذا مضت الأربعة أشهر وقف قلت له من يوقفه قال الامام قلت فان لم يوقف عشر سنين قال هي امرأته.
943 (10) قرب الإسناد 159 - أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي قال سأل الرضا عليه السلام صفوان وأنا حاضر عن الايلاء فقال انما يوقف إذا قدمته إلى السلطان فيوقفه السلطان أربعة أشهر ثم يقول له إما أن يطلق واما أن يمسك.
944 (11) تفسير العياشي 113 ج 1 - عن العباس بن هلال عن الرضا عليه السلام قال ذكر لنا أجل الايلاء أربعة أشهر بعد ما يأتيان السلطان فإذا مضت الأربعة الأشهر فإن شاء أمسك وان شاء طلق والإمساك المسيس (2).
945 (12) تفسير علي بن إبراهيم 73 ج 1 - حدثني أبي عن ابن