925 (3) يب 14 و 18 ج 8 - صا 262 و 265 ج 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين (بن سعيد يب 18 صا 265) عن صفوان (1) عن ابن مسكان عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له رجل ظاهر من امرأته فلم يف قال عليه الكفارة من قبل أن يتماسا قلت فإنه (2) أتاها قبل أن يكفر قال بئس ما صنع قلت عليه شئ قال أساء وظلم قلت فيلزمه شئ قال (عتق - يب 18 صا 265) رقبة أيضا.
926 (4) كا 160 ج 6 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد بن عن الحسن بن علي عن فقيه 342 ج 3 - أبان عن الحسن الصيقل قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يظاهر من امرأته قال فليكفر (3) قلت فإنه واقع (من - فقيه) قبل أن يكفر قال (فقد - فقيه) أتى حدا من حدود الله عز وجل وليستغفر (4) الله وليكف حتى يكفر.
927 (5) كا 159 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام إذا قالت المرأة زوجي على حرام كظهر أمي فلا كفارة عليها قال وجاء رجل من الأنصار من بنى النجار إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال انى ظاهرت من امرأتي فواقعتها قبل أن اكفر فقال وما حملك على ذلك قال لما ظاهرت رأيت بريق (5) خلخالها وبياض ساقها في القمر فواقعتها قبل أن أكفر فقال له اعتزلها حتى تكفر وأمره بكفارة واحدة وان يستغفر الله يب 19 ج 8 - صا 266 ج 3 - محمد ابن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد العلوي عن عبد الله بن الحسن عن جده عن (6) علي بن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي عليه السلام قال أتى رجل من الأنصار من بنى النجار رسول الله صلى الله عليه وآله فقال انى