عبد الله عليه السلام قال أيما رجل وذكر نحوه إلى قوله حتى توقف ثم قال وان عزم الطلاق فهي تطليقة - وفيه بعد قوله يغايظها - ولأسؤنك ثم يهجرها فلا يجامعها.
935 (2) يب 2 ج 8 - صا 253 ج 2 - محمد بن يعقوب عن كا 131 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إذا آلى الرجل من امرأته والايلاء (1) أن يقول والله لا أجامعك كذا وكذا و (2) يقول والله لأغيظنك (3) ثم يغاضبها ثم يتربص بها أربعة أشهر فان فاء والايفاء أن يصالح أهله أو يطلق عند ذلك ولا يقع بينهما طلاق حتى يوقف وان (4) كان (أيضا - صا بعد الأربعة الأشهر (5) (حبس - يب) حتى يفئ أو يطلق.
936 (3) كا 133 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا غاضب الرجل امرأته فلم يقربها من غير يمين أربعة أشهر فاستعدت (6) عليه فاما أن يفئ وإما أن يطلق فان تركها من غير مغاضبة أو يمين فليس بمؤول.
937 (4) الدعائم 273 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال وإذا هجر الرجل امرأته سنة أو أقل من ذلك أو أكثر من غير يمين فليس ذلك بايلاء وليأتها.
938 (5) فقه الرضا عليه السلام 248 - واعلم يرحمك الله ان الايلاء أن يحلف الرجل الرجل أن لا يجامع امرأته فله إلى أن يذهب أربعة أشهر فان فاء بعد ذلك وهو أن يرجع إلى الجماع فهي امرأته وعليه كفارة اليمين وان أبى أن يجامع بعد أربعة أشهر قيل له طلق فإن فعل وإلا حبس في حظيرة من قصب وشدد عليه في المأكل والمشرب حتى يطلق.
939 (6) يب 6 ج 8 - صا 253 ج 3 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد