كفر قبل المسيس.
وتقدم في رواية يزيد الكناسي (7) من باب (9) ان من ظاهر امرأته وأراد أن يأتيها فعليه الكفارة قوله قلت فان رفعته إلى السلطان فقالت إن هذا زوجي قد ظاهر منى وقد أمسكني لا يمسني مخافة أن يجب عليه ما يجب على المظاهر فقال ليس عليه ان يجبره على العتق والصيام والاطعام إذا لم يكن له ما يعتق ولم يقو على الصيام ولم يجد ما يتصدق به فإن كان يقدر على أن يعتق فان على الإمام أن يجبره على العتق والصدقة من قبل أن يمسها ومن بعد ما يمسها.
وفي رواية حمران (1) من باب (1) ما ورد في الظهار قوله صلى الله عليه وآله قد أنزل الله عز وجل فيك وفي امرأتك قرانا فقرء عليه ما أنزل الله من قوله " قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها الآية " فضم امرأتك إليك فإنك قد قلت منكرا من القول وزورا فقد عفا الله عنك وغفر لك فلا تعد فانصرف الرجل وهو نادم على ما لا قال لامرأته.
وفي رواية خولة (5) قوله فطلبه رسول الله صلى الله عليه وآله وخيره بين الطلاق وامساكها فاختار امساكها فقال صلى الله عليه وآله كفر بعتق رقبة فقال والله ما لي غيرها وأشار إلى رقبته فقال له صم شهرين متتابعين فقال لا طاقة لي بذلك فقال أطعم ستين مسكينا فقال ما بين لا بيتها أشد مسكنة منى فأمر النبي صلى الله عليه وآله بشئ من مال الصدقة وأمره أن يطعمه في كفارته فشكى خصاصة حاله وانه أشد فاقة وضرورة ممن أمر بدفعه اليه فضحك النبي صلى الله عليه وآله وأمره بالاستغفار وأباح له العود إليها وفي رواية سلمة بن صخر (6) قوله فتظاهرت منها حتى ينسلخ رمضان فبينا هي تخدمني ذات ليلة إذا انكشف شئ منها فما لبثت ان نزوت عليها فلما أصبحت أتيت قومي فذكرت لهم ذلك وسألتهم أن يمشوا معي إلى النبي صلى الله عليه وآله فقالوا لا والله فأتيت النبي صلى الله عليه وآله فذكرت له ذلك فقال أعتق