عن عبد الله بن سليمان عن أبيه سليمان قال كنت في المسجد فدخل علي بن الحسين عليهما السلام ولم أثبته فسألت عنه فأخبرت باسمه فقمت اليه أنا وغيري فاكتنفناه وسلمنا عليه فقال له رجل - أصلحك الله - ما ترى في رجل سمى امرأة بعينها وقال يوم يتزوجها هي طالق ثلاثا ثم بدا له أن يتزوجها أيصلح له ذلك؟ فقال انما الطلاق بعد النكاح.
34 (2) المقنع 157 - قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك. الدعائم 98 ج 2 - عن رسول الله صلى الله عليه وآله مثله.
35 (3) الدعائم 98 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام انه سئل عن الرجل يقول كل امرأة أتزوجها أبدا فهي طالق قال ليس ذلك بشئ قيل له فالرجل يقول إن تزوجت فلانة أو تزوجت بأرض كذا (يسميها) فهي طالق قال لا طلاق ولا عتاق الا بعد ملك.
36 (4) قرب الإسناد 50 - الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال لا طلاق الا من نكاح ولا عتق الا من بعد ملك.
37 (5) قرب الإسناد 42 - الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام أنه كان يقول لا طلاق لمن لا ينكح، ولا عتاق لمن لا يملك، وقال علي عليه السلام ولو وضع يده على رأسها.
38 (6) كا 63 ج - 6 عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين ابن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان الذين من قبلنا يقولون: لا عتاق ولا طلاق الا بعد ما يملك الرجل.
نوادر أحمد بن محمد 36 - عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال من أعتق مالا يملك فهو باطل وكل من قبلنا (وذكر مثله الا انه اسقط قوله (رجل).
39 (7) العوالي 233 ج - 1 قال النبي صلى الله عليه وآله لا طلاق